ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بقضية "خلية حلوان الإرهابية"..المحكمة اطمأن وجدانها وارتاح ضميرها لمستخلص أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات.. والهيئة الموقرة تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه

السبت، 26 ديسمبر 2015 01:59 م
ننشر حيثيات الحكم على المتهمين  بقضية "خلية حلوان الإرهابية"..المحكمة اطمأن وجدانها وارتاح ضميرها لمستخلص أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات.. والهيئة الموقرة تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه المستشار حسن فريد
كتب ـ أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى "الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة" وحضور محمد زيدان وكيل النيابهة وأمانة سر أيمن القاضى، حيثيات حكمها فى القضية رقم 23626 لسنة 2014 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 7139 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة، والمتهم فيها كل من إبراهيم جمال علام محمد، ومحمد حمدى محمد مختار، وأحمد ياسر محمود أحمد حسن، وإبراهيم صلاح إبراهيم حامد النحاس، وضياء الدين يحيى سعيد حسين، ومحمد عيد السيد أبو سريع، وعبد الله جاد محمد حسن، وكريم جمال محمد الطيب، ومحمد مجدى فوزى الجمل، ومحمد شافعى محمد محمد، وأحمد فتحى صادق، ومحمد عبد الجواد عبد الجواد محمد، وأشرف رجب حجازى السيد، وأحمد خالد مبروك محمد، ومحمد خالد السيد على على، وعبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمد، وعمرو عبد الفتاح أحمد عبد النبى، بالحبس 3 سنوات حضوريا للمتهم الأول وغيابيا بالسجن 5 سنوات لباقى المتهمين.

وقالت المحكمة فى مستهل حيثياتها، إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل فى أن التحريات التى أجراها الرائد/ حسين إبراهيم حسين عمر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قيام قيادات التنظيم الإخوانى الإرهابى بإصدار تكليف لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاعات الطلابية بالجامعات على مستوى الجمهورية بوضع خطة للتحرك داخل الجامعة خلال العام الدراسى 2014/2015وآليات تنفيذها حيث قاموا بتكوين حركة طلابية تعمل على تنفيذ الخطط والأهداف الأساسية للجماعة داخل الجامعات وتصعيد الأنشطة المناهضة، وتحديد السيناريوهات المتوقعة من قبل أجهزة الأمن وإدارة الجامعة لتحجيم نشاطهم لوضع خطط للتعامل معها وهى الحفاظ على استمرار الزخم الثورى من خلال تنفيذ فاعليتين ثوريتين وفاعلية نوعية أسبوعيا مع مشاركة الشرائح الطلابية المختلفه فى تلك الفعاليات وتطوير آليات المقاومة من خلال تواجد عدة فرق (فريق ردع لجان العمليات، فريق تكنولوجى للتعامل مع كاميرات المراقبة داخل الجامعات، فريق استخبارى لجمع المعلومات من نقاط الضعف داخل الجامعة لاستخدامها كوسائل ضغط على إدارة الجامعة)، وإنشاء لجنة لدعم وتطوير وإعداد كوادر طلابية بشكل علمى ممنهج على أن يتم تطوير المسارات الفنية المختلفة (حقوقى ،إعلامى، سياسى ،علاقات خارجية) وعلى رأسها مسار الدعوى من خلال إعادة أبراز اسم طلاب الإخوان على الساحة الجامعية وتكوين فريق طبى وآخر هندسى بكل جامعة، ليخدم الحراك الطلابى الثورى لعناصر الجماعة وكيفية التعامل مع الإجراءات التى يتم اتخاذها من رؤساء الجامعات والتى تتمثل فى فصل الطلاب القائمين على التحركات المشار إليها واستخدام الإعلام المضاد لتوجهاتهم والتصعيد ضد إدارة الجامعة على كافة المسارات، وكذا التصعيد ضد أفراد الأمن من خلال تهريب الأسلحة البيضاء والخرطوش إلى داخل الجامعة والاشتباك معهم لزيادة حالة الزخم ومحاولة إرباكهم داخل الجامعة وتحويل المحيط الجامعى لنقاط ثورية مشتعلة وتمكن من تحديد المتهمين من الثالث وحتى الخامس عشر وحيازتهم بمحل إقامتهم للعديد من الأوراق التنظيمية التى تتضمن تحركاتهم خلال العام الدراسى وبعض المطبوعات والأدوات التى يتم استخدامها خلال فعالياتهم والتى يعتزمون القيام بها ولما استوثق من تلك التحريات أفرغها فى محضر عرضه على النيابة المختصة .

وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين جميعا من شهادة كل من الرائد حسين إبراهيم حسين عمر بقطاع الأمن الوطنى والنقيب أحمد محمد سيد عبد الرازق والرائد مصطفى محمود أحمد والنقيب محمد رشدى محمد والرائد محمد أحمد سيد والنقيب محمد يحيى محمد والنقيب عمرو أحمد عبد الرحمن الضباط بقطاع الأمن الوطنى وما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقارير المساعدات الفنية بشأن المضبوطات .

وثبت بتقارير إدارة المساعدات الفنية بشأن فحص المضبوطات احتوائها على الآتى:ـ
جهاز هاتف محمول (تابلت) وجهاز الحاسب الآلى المحمول (لاب توب) المضبوطان بحوزة المتهم الأول وبتفريغهما تبين أن الأول يحتوى على مجموعة من الصور تحوى عبارات إثارية مناهضة للدولة ومؤسساتها وملف يحوى أسماء متهمين قيد الحبس الاحتياطى مدون عليها أنهم تم اعتقالهم، وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "رسائل التعليم ـ معركة الأحرار ـ الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية". والثانى يحتوى على مجموعة من الصور لتظاهرات طلاب لجماعة الإخوان الإرهابية وملف نصى يحتوى على مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية.

الهاتفان الخاصان بالمتهم الثالث يحتويان على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية و صور لأشخاص يحملون أعلام المسماة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الانقلاب وشهداء جامعة حلوان.

جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الرابع يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماهة برابعة، وأخرى مدون عليها طلاب ضد الانقلاب، وشهداء جامعة حلوان. وعدد من المقاطع التصويرية (فيديو) خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى محكمة الإخوان المسلمين، وصفحة من تاريخ الإخوان المسلمين، والإمام حسن البنا يعرف جماعة الإخوان المسلمين، وطلاب جماعة الإخوان المسلمين فى جامعة المنصورة، والجريمة السياسية اغتيال حسن البنا، ومدرسة الإخوان الفكرية. ملفات نصية مناهضة للدولة ومؤسساتها مدون عليها شعارات، وملفات أخرى تحرض على تنظيم التظاهرات والعديد من الملفات التى تدعو للانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وموضحا أهدافها وكذا الهيكل التنظيمى لمجلس جامعة حلوان. وعدد من المحادثات النصية حول التنسيق بين طلاب الجامعة للتحريض على التظاهرات وكيفية إتيانها وتنظيمها .

وحيث إنه باستجواب المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أقر بإدارة الحركة الطلابية بجامعة حلوان من خلال صفحة أسسها أخر متوفى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحمل نفس اسم الحركة، من خلال تنظيم التظاهرات وحشد الطلاب لها داخل حرم الجامعة وحضر جلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار وحضر معه "محامى" وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، واستمعت المحكمة إلى شهادة الرائد/ حسين إبراهيم حسين عمر بقطاع الأمن الوطنى، فشهد بمضمون ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة والحاضر مع المتهم.

سماع باقى شهود الإثبات والتمس القضاء بالبراءة
وحيث إنه ومتى استقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفاً وتقديماً لهذا القضاء تشير المحكمة بادئ ذى بدء أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، ولها كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن المحكمة متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق وإطراح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادقا من ناحية فى أقواله وغير صادق فى شطر منها .

ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فى ذلك، وأن المحكمة تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما يقيم عليه قضاؤها .

ولما كان ذلك، فإن المحكمة اطمأنت إلى ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول التى لها مأخذها الصحيح من الأوارق مما لا تناقض فيه، فإن نعى الدفاع فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.

وقد ساوى بعض الفقه بين تعبيرى الانضمام والمشاركة من أن تعبير المشاركة ينصرف إلى الدخول فى التنظيم دون أن تكون له العضوية فى هذا التنظيم، كأن يحضر كل أو بعض اجتماعات التنظيم وأفكاره أو أن يساعد فى شئون التنظيم بما لا يدخل فى نطاق جريمة الإمداد بمعونات، ودون أن يقصد المشارك الانضمام فى عضوية التنظيم .

وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم الأول ارتكابه للجريمة المسندة إليه بالتحقيقات إذ لا يعدو هذا الأمر منه سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلاً عن مجافاتها لأدلة الثبوت التى طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأى ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة كما لم تفلح محاولات الدفاع من الطعن فى سلامتها أو الانتقاص من قوتها فى التدليل فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ فى تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة