قرار جمهورى بتعديل قواعد التصرف فى الأراضى المخلاة بمعرفة القوات المسلحة

الخميس، 03 ديسمبر 2015 01:02 م
قرار جمهورى بتعديل قواعد التصرف فى الأراضى المخلاة بمعرفة القوات المسلحة رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 446 لسنة 2015، بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة.

ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981،: "كما يتولى الجهاز( جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التى من شأنها أهدافه وتنمية موارده، وله فى سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنى أو الأجنبى".

ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، فيستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981، النص التالى:" فيما عدا ما يُخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار يكون التصرف فى هذه الأراضى والعقارات طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الجهاز وتنظيمه أو فى لوائحه الصادرة بناءً على هذا القرار".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة