فى حكم خطير بجلسة مساء الخميس فى مجال قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون استثناء لأى سبب من الأسباب .
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، انه لا يجوز للمجلس الاعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا باعادته تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما، بحظر أى استثناء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5 % من المجموع الكلى للدرجات دون أقرانهم طلاب الثانوية العامة، وتطبيقا للدستور المعدل لعام 2014 الذى حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافى .
وألزمت المحكمة المجلس الاعلى للجامعات أن يبادر فور صدور الحكم الى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احتراما لسيادة الدستور والقانون، واكدت ايضا على أنه فى مجال وضع القواعد المنظمة لحقوق الطلاب لا يكفى نبل الغاية بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولا لتلك الغاية مشروعة كذلك.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للجامعات بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16/8/2015، فيما تضمنه من منح الطلاب ابناء المحافظات النائية فى شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة فى هذا المناطق والواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم فى العام الجامعى 2015/2016، بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الادنى المعلن لهذه الكليات وعرض كل حالة على حدة على المجلس المذكور لمخالفته مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة ومنهم ابن المدعى فى الالتحاق بالجامعة، وفقا لمجموع درجات كل منهم فى مسابقة الثانوية العامة دونما اى استثناء ولوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 29/6/1985، وبحسبان انه لا يجوز للمجلس الاعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا باعادته تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما، مما يتوجب على المجلس الاعلى للجامعات ازالته فور صدور الحكم وتصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احتراما لسيادة الدستور والقانون، وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان .
قالت المحكمة أن قرار المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه بالاستثناء المذكور لقبول بعض الفئات بالثانوية العامة بسبب الانتماء الجغرافى فى المناطق النائية بالكليات الكائنة فى هذه المناطق والواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم فى العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الادنى المعلن لهذه الكليات تمثل اخلالا بأحكام الدستور المعدل الصادر 18 يناير 2014 وإهدارا بقدر تهاترها مع أحكامه، ونيلا من القاعدة الكاشفة عن حقيقة بطلانها بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه، ومن ثم لا يجوز للمجلس الاعلى للجامعات أن يخالف تلك القاعدة مروقا منه وهى التى تسرى على كافة الأغيار والاقران، كما لا يجب أن يكون مسلكه بالقرار الطعين بذاته مقيداً أو معطلاً قضاء المحكمة الدستورية العليا انحرافاً عن مضمونه ولا يجوز له أن يكون متعديا إلى الدولة التى ألزمها الدستور بالخضوع للقانون، وجعل من علوه عليها، وانعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها ومحورا لبناء أساس الحكم فيها، بما يردها عن التحلل من قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونه، وهى احكام دستورية تلزم كل جهة بالعمل على مقتضاها، وضبط سلوكها وفقاً لفحواها، ذلك أن الدستور - وهو القانون الأعلى - يجب أن يكون السيد فى البلاد ومن بين معانى هذه السيادة أن ما يصدر عن المحكمة الدستورية من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها - وكلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هى القول الفصل، وضوابطها فى التأصيل ومناهجها فى التفسير، هى مدخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية، وتكفل الانحياز لقيم المجتمع فى مختلف مراحل تطوره. وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدارجه العليا، وفاء بالأمانة التى حملها الدستور لكافة سلطات الدولة، وعقد للقضاء ناصية النهوض بتبعاتها. وكان حتماً أن يكون التقيد بأحكامها مطلقاً ساريا على الدولة والناس أجمعين، وعلى قدم من المساواة الكاملة اى مواجهة الكافة باعتبار أنهم مخاطبون بها لا يملكون لها تبديلاً، ولا يستطيعون عنها حولا، وهى مبادئ ما كانت ينبغى أن تغيب عن ذهن علماء الامة المتمثل فى المجلس الاعلى للجامعات بما مؤداه أنها تحمل فى ذاتها أسس فرضها فى النطاق الإقليمى للدولة، ليكون الاحتجاج بها، واقتضاء تنفيذها حقاً لهؤلاء الذين تتعلق مصالحهم الشخصية المباشرة بإعمال مضمونها، دونما ثمة استثناء ينال منها. والقول بغير ذلك يجعل من تلك الأحكام مجرد أحكام أفلاطونية لا تقترن بالتنفيذ الكامل لمضمونها مما يعدم قيمتها وهو الامر الذى يناقض احكام الدستور والقانون، مما يكون معه قرار المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه الصادر بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16/8/2015 فيما تضمنه من قبول الطلاب ابناء المحافظات النائية شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح بالكليات الكائنة فى هذا المناطق والواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم فى العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الادنى المعلن لهذه الكليات وعرض كل حالة على حدة على هذا المجلس متضمنا الاستثناء المذكور لبعض فئات من طلاب الثانوية العامة على اساس الانتماء الجغرافى على النحو المتقدم دون اقرانهم من سائر طلاب الثانوية العامة يمثل اغتصابا لسلطة القضاء الدستورى ويكون – والحال كذلك وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به الى حد العدم سيادة الدستور والقانون .
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم كافة سلطات الدولة بالمبادئ الدستورية وعلى قمتها مبدأى تكافؤ الفرص بين المواطنين والمساواة فيما بينهم فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لاى سبب اخر، ولما كان ذلك، وهديا على كل ما تقدم، وكان البادى من ظاهر الاوراق من قرار المجلس الاعلى للجامعات المطعون عليه الصادر بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16/8/2015 أن المعاملة الاستثنائية التى خص بها فئات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمحافظات النائية شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح – ومن بينها بلا ريب منطقة وادى النطرون وفقا للقرار الجمهورى رقم 1018 لسنة 1974 الذى تغافل عنها - لقبولهم بالتعليم العالى دون التقيد بمجموع درجاتهم الفعلية الكلية كنظرائهم بالثانوية العامة فى هذه الشهادة بقبول الطلاب أبناء تلك المحافظات بالكليات الكائنة فى هذا المناطق والواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم فى العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الادنى المعلن لهذه الكليات بشرط أن يكونوا حاصلين على الشهادة الاعدادية والمرحلة الثانوية كاملة من محافظاتهم، فإن هذه المعاملة ترتكز فى واقعها على أسس منبته الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه، إذ تقوم هذه المعاملة فى أساسها ودوافعها على تقرير مزية استثنائية للطلبة المستفيدين منها قوامها مجرد الانتماء الجغرافى بأن يكون مناطها الانتماء إلى المناطق النائية بسبب الحصول منها على شهادة الاعدادية والثانوية العامة كاملة وهو الامر المنهى عنه فى الدستور المعدل 2014، فان كان الامر كذلك، وكانت المعاملة الاستثنائية فى القبول بالتعليم العالى التى قررها المجلس الاعلى للجامعات - وأيا كان وجه الرأى فى الاعتبارات النبيلة التى دعت إلى تقريرها بحسبان أن القواعد الدستورية تعلو على كافة القواعد – تستتبع أن يحل أفراد الفئات المستثناة محل من يتقدمونهم فى درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فى الانتفاع بحق التعليم فى مرحلته العالية المحدودة فرصها، بعد أن كانت قد انتظمتهم جميعاً الأسس الموحدة التى تقررت لإجراء تلك المسابقة، ورغم ما أسفرت عنه نتيجتها من أولويتهم بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الادنى المعلن لهذه الكليات دون سائر اقرانهم من طلاب الثانوية العامة فى التمتع بذلك الحق، الأمر الذى يتعارض مع طبيعة التعليم العالى وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه على ما سلف بيانه، وينطوى على المساس بحق المتقدمين فى درجات النجاح فى هذا التعليم، لما فيه من الإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون المنصوص عليهما دستوريا، فضلا عن أن قرار المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه نص على أن تعرض عليه كل حالة على حدة من خلال الجامعة المعنية التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها بما يعنى عدم وضع قاعدة موضوعية يمكن تطبيقها بصفة عامة ومجردة وهو ما يكون مدعاة لمحاباة البعض دون الاخر، مما يتعارض مع الشفافية الواجبة .
وذكرت المحكمة انه قد تلاحظ لهذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 29/6/1985 بعدم دستورية قرارات مماثلة اصدرها المجلس الاعلى للجامعات عام 1985 باستثناء طلاب المناطق النائية وذلك ابان حكمها بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 742و 743 لسنة 1975، وكانت جميعها بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.واذ كان من المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن العمل الادارى تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الادارى وان القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وان تناولت ثمة قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتى لا تعدو هذه أن تكون قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الادارى الذى تكون رقابته عليها هى عين رقابته على سائر القرارات الادارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون، فانه ما كان يجب على المجلس الاعلى للجامعات الذى يضم صفوة اهل العلم والفكر أن يلتف حول حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعد ثلاثين عاما من صدوره فقضاء المحكمة الدستورية العليا فى المسائل الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ومنها المجلس الاعلى للجامعات، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى لنقضه من خلال إعادة تنظيمه من جديد باى شكل كان، باعتبارأن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 نصت على أن : " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة "، فاحكامها حجة على الكافة ولا تجوز إعادة تنظيمها من جديد بخلاف حكم الدستورية والا عد ذلك لغوا من المجلس الاعلى للجامعات منهيا عنه، وانكارا للحقيقة الدستورية التى باتت فى ضمير التنظيم القانونى شاخصة لتحقيق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة دونما استثناء من ايهما .
واشارت المحكمة الى انه لا محاجة بما يمكن أن يتذرع به المجلس الاعلى للجامعات بان الغاية من اصدار هذا القرار نبيلة تتمثل فى رعاية طلاب المناطق النائية الذين لا يلقون ذات الرعاية التعليمية لنظرائهم بالمحافظات الاخرى اما لمواجهة الارهاب مثل سيناء أو لعدم اكتمال المنشات التعليمية مثل مرسى مطروح والبحر الاحمر والوادى الجديد فذلك مردود عليه بأنه فى مجال وضع القواعد المنظمة للحقوق لا يكفى نبل الغاية بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولا لتلك الغاية مشروعة كذلك، اذ حظر المشرع الدستورى فى دستور 2014 التمييز بين المواطنين على اساس الانتماء الجغرافى فى صراحة ووضوح، وكان يمكن للمجلس الاعلى للجامعات أن يقرر اية تسهيلات اخرى لهؤلاء الطلاب دون النيل من مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص لمرحلة الثانوية العامة سدا للذرائع وغلقا لباب المجاملات، كما لا يغير من ذلك ايضا ما يمكن أن يتذرع به المجلس الاعلى للجامعات بأن تنفيذ الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لن يكون ممكنا بغير التدخل التشريعى، ذلك إنه بالإضافة إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية - أياً كانت الجهة التى أصدرتها - من قبل المسئولين عن إعمال مقتضاها يعد جريمة معاقبا عليها قانونا وفقاللمادة 100 من الدستور المعدل عام 2014، فإن إهدار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية أو التقاعس عن تنفيذها إنما يؤدى إلى إنكار حجيتها المطلقة،وهو ما لا يجوز لاية سلطة أو جهة التردى فيه ايا كانت الاعتبارات، ذلك أن احكام المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 195 من الدستور المذكور ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون حجيتها مطلقة بالنسبة لهم، فهى احكام مستمدة مباشرة من الدستور وولايتها فى مجال الرقابة الدستورية ومرجعها إلى أحكامه فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها وكلمتها هى القول الفصل، وبهذه المثابة فان تلك الاحكام الدستورية تلزم كل شخص بالعمل على مقتضاها، وضبط سلوكه وفقاً لفحواها، فلا يجوز معه لاية جهة أو سلطة فى مصر التحلل من ربقة قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونه، أو اعادة تنظيم ذات النصوص التى قضى بعدم دستوريتها والا عد ذلك افتئاتا على الحقيقة الدستورية التى كشفت عنها احكام تلك المحكمة، وهو ما يستنهض عدل هذه المحكمة لرد غائلة العدوان عن ذلك القضاء .
واختتمت المحكمة حكمها أن المشرع الزم المجلس الأعلى للجامعات بالتزامين جوهريين بصدد تنظيم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات يتمثل اولهما :بان يحدد فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أوعلى الشهادة المعادلة، وثانيهما : اشترط المشرع فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على الليسانس أو البكالوريوس، أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات.
وان مؤدى هذين الالتزامين على المجلس الاعلى للجامعات أن فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى – وهو يمثل الجانب الرئيسى للتعليم العالى – لا تتهيأ لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وإنما تتوافر هذه الفرص لاعداد منهم يحددها المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى الأمر الذى من شأنه تزاحم الناجحين فى تلك الشهادة على الفرص المتاحة لهم للالتحاق بالتعليم الجامعى،وقد تكفل المشرع ببيان ما ارتآه من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولتساويهم لدى القانون، حين ربطت القبول فى التعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح بينهم فى امتحان تلك الشهادة، باعتبار أن هذا الامتحان يتم فى إطار مسابقة عامة تجريها الدولة تتاح فيها الفرص المتكافئة لجميع المتقدمين إليها للحصول على تلك الشهادة بما يجعل معيار المفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى مرتبطاً بالتفوق والجدارة التى يمتاز بها بعضهم على بعض، وهى النتيجة الحتمية للتفاوت القائم بينهم فى الملكات والقدرات الذاتية.
القضاء الإدارى بالإسكندرية:لا يجوز لـ"الأعلى للجامعات" الالتفاف حول أحكام "الدستورية العليا" وإعادة قواعد قضت المحكمة بعدم دستوريتها.. ويؤكد حظر استثناء قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5% من الدرجات
الجمعة، 04 ديسمبر 2015 11:19 م
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
كريم جيكا
تانى استثناءات بعد ثورتين تانى--تحية اجلال للقضاء المصرى العظيم
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد خالد
و أخيرا تعود العدالة