وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، يعد حكما نهائياً حائز لقوة الأمر المقضي به نافذا بمجرد صدوره، مؤكدة أن نقابة أطباء الأسنان لم تنكر صدور ذلك الحكم أو تجحده أو تقدم ما يفيد صدور حكم بالبراءة أو بنقضه.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كان الفعل المنسوب للمدعي عليه قد بات ثابتاً بحكم القانون ويخرج عن اختصاص المحكمة، إلا أن المحكمة تؤكد على أن جريمة التعذيب، تعد من الجرائم الدنيئة سواء ارتكبها فرد من السلطة العامة أو الأفراد، فيما بينهم باعتبارها توصم المعذِّب بدنائة الخلق والتخلى عن الآدمية وتحط من قدر وكرامة المعذَّب، وهى من مجمل القول جريمة ماسة بالشرف، توصم من ارتكبها بسوء السمعة، ولا يدفع عنها هذه الصفة أى اعتبارات خلقية أو سياسية أو اجتماعية.
وانتهت المحكمة، إلى أنه بموجب الحكم الجنائى، يكون المطعون ضده، قد فقد أحد شروط العضوية بمجلس النقابة، والذى رتب القانون على فقده أثر مباشر وحتمى، وهو سقوط العضوية عنه، بلا أدنى تقدير أو ملائمة من جانب مجلس النقابة.
موضوعات متعلقة:
- القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب بوقف بث قناة مكملين الإخوانية