حيثيات إلغاء شرط اللياقة البدنية لدخول البرلمان.. الإدارية العليا تؤيد الكشف عن المخدرات والأمراض النفسية والذهنية.. المحكمة تؤكد: القانون لم ينص على السلامة البدنية للمرشحين

الأربعاء، 11 فبراير 2015 09:30 م
حيثيات إلغاء شرط اللياقة البدنية لدخول البرلمان.. الإدارية العليا تؤيد الكشف عن المخدرات والأمراض النفسية والذهنية.. المحكمة تؤكد: القانون لم ينص على السلامة البدنية للمرشحين المحكمة الإدارية العليا
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس المجلس مساء اليوم، الأربعاء، بـتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام المرشحين بشهادة طبية إلى تقديم ما يفيد السلامة الذهنية وعدم تعاطى المخدرات، بعد أن قبلت المحكمة الطعون على الحكم.

وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية، أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تضمنت حرمانا مؤقتا للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، مما يعنى ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابًا بأى اضطراب نفسى أو عقلى ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية، بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.

وأضافت المحكمة أنه من حيث ما قضى به الحكم بضرورة ألا يكون المرشح للنواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الشعب طبقا لحكم الفقرة 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب.

أقيمت الطعون على الحكم من ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، والذى دفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أول درجة بإلزام الجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبى شامل على المرشحين لانتخابات مجلس النواب لأن الدستور المصرى لا يتضمن شرطا بتقديم شهادة بالسلامة البدنية والذهنية، وكذلك لم يدرج قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب شرطا كذلك.

ودفع نبيل عزمى، محامى الشهابى، بعدم وجود قرار سلبى للجنة العليا للانتخابات بتجاهل الكشف على المرشحين حتى يتم الطعن على قرار لم يوجد أصلا، وبالتالى لا يوجد قرار سلبى يتم الطعن عليه ما يجعل الحكم الصادر بالكشف الطبى مشوب بالطعن عليه من الناحية الدستورية.

كما طعن على الحكم أيضًا النائب السابق حمدى الفخرانى، رغم أنه أحد المشتركين بالدعوى، الـتى صدر لصالحها الحكم واستند الفخرنى بالطعن على أن دعوى حكم أول درجة تعدى مطلب المدعين من تحليل دم إلى حكم بكشف طبى شامل بطريقة توفر للدولة استبعادًا لكل معارض بزعم عدم تأهله طبيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، وعضوية المستشارين محمد حجازى، والدكتور محمد صبحى والمستشار محمود أبو الدهب وسكرتارية ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة