أكد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتعديل حكم القضاء الإدارى بإلزام المرشحين للانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، والذى قضى بإلغاء شرط كشف اللياقة البدنية واقتصار الكشف على تقديم شهادة طبية تؤكد سلامته الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه المخدرات، يترتب عليه تخفيض رسوم الكشف الطبى، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتعديل قراراها لإلغاء كشف اللياقة البدنية.
وقال صابر عمار، المحامى بالنقض، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لـ"اليوم السابع" إن حكم "الإدارية العليا" تأثيره بسيط على إجراءات الكشف الطبى، لأن هذا الحكم ألزم المرشح بتقديم شهادة طبية تفيد سلامته نفسيا وذهنيا وعدم تعاطيه المخدرات وألغى شرط اللياقة البدنية فقط.
وأضاف "عمار" أن اللجنة العليا للانتخابات قالت: إن هذا الحكم لا يؤثر على من تم توقيع الكشف الطبى عليهم، وبناء على ذلك يجب على اللجنة أن تصدر قرارا تعدل به قرارها السابق بإلزام المرشحين بإجراء كشف طبى يفيد بمدى تمتعهم باللياقة البدنية والسلامة الذهنية والنفسية، ليتم إرسال القرار الجديد إلى المستشفيات لتعرف المطلوب من الكشف الطبى، وأن المرشح ملزم بتقديم شهادة طبية.
وأوضح أنه يمكن بناء على حكم "الإدارية العليا" أن تقل رسوم الكشف الطبى المقدرة بـ4200 جنيه بعد إلغاء كشف اللياقة البدنية، مشيرا إلى أنه توقع أن يتم تعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
فيما قال الدكتور عبد الله المغازى، المحامى وأستاذ القانون، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتعديل حكم القضاء الإدارى الخاص بالكشف الطبى، قضى بإلغاء كشف السلامة البدنية ليكون الكشف الطبى قاصرا فقط على المخدرات والسلامة النفسية والذهنية.
وأضاف "المغازى" أنه بعد صدور هذا الحكم فإن الدولة ملزمة بتعويض المرشحين، الذين أجروا الكشف الطبى عن الفرق فى الأموال التى دفعوها كرسوم للكشف الطبى لفحوصات تحليل المخدرات واللياقة البدنية والنفسية.
وأشار إلى أن المرشحين الذين أجروا الكشف الطبى قبل صدور الحكم من حقهم رفع دعوى قضائية استرداد هذه المبالغ، لأن الدولة هى من وضعت قانون الانتخابات، ومحكمة القضاء الإدارى هى من أصدرت حكم الالتزام بالكشف الطبى، واللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرار الإلزام بالكشف الطبى ضمن أوراق الترشيح.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة قضت أمس الأربعاء، بـتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام المرشحين بشهادة طبية إلى تقديم ما يفيد السلامة الذهنية وعدم تعاطى المخدرات، بعد أن قبلت المحكمة الطعون على الحكم.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن قانون مجلس النواب خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية، أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فتضمنت حرمانا مؤقتا للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، مما يعنى ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابًا بأى اضطراب نفسى أو عقلى ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية، بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.
حكم"الإدارية العليا" بتعديل قرار القضاء الإدارى بشأن الكشف على مرشحى البرلمان يلزم بتخفيض رسوم الفحوص الطبية.. قانونيون:العليا للانتخابات ملزمة بتعديل قرارها وتقديم المرشح شهادة بسلامته ذهنيا ونفسيا
الخميس، 12 فبراير 2015 07:35 م
مرشحون يجرون الكشف الطبى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة