"الدستورية العليا" تصدر حكمها غدًا فى طعون قوانين الانتخابات.. وننشر ملامح مذكرة هيئة قضايا الدولة ردًا على تقارير مفوضية المحكمة.. وتجميد تصاريح الخطابة للمرشحين للبرلمان ومنعهم من صعود منابر الأوقاف

الثلاثاء، 24 فبراير 2015 05:16 م
"الدستورية العليا" تصدر حكمها غدًا فى طعون قوانين الانتخابات.. وننشر ملامح مذكرة هيئة قضايا الدولة ردًا على تقارير مفوضية المحكمة.. وتجميد تصاريح الخطابة للمرشحين للبرلمان ومنعهم من صعود منابر الأوقاف المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم- إسماعيل رفعت- محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، غدًا الأربعاء، حكمها فى الـ4 دعاوى التى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور.

ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد سماع مرافعة مقيمى الدعاوى الأربعة، وهيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة للرد على تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية التى أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى، وبعض مواد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن الحكومة كلفت هيئة قضايا الدولة بإعداد مذكرة للرد على تقرير هيئة المفوضين، والتى تتضمن المعايير والأسس التى استندت عليها لجان صياغة قوانين الانتخابات فى إعدادها.

وأوضح وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات صحفية، أن هيئة قضايا الدولة اطلعت على تقرير المفوضين واستمعت إلى رأى أعضاء لجان إعداد قوانين الانتخابات للرد على كل ما جاء بتقرير المفوضين بشكل علمى وقانونى، لافتًا إلى أن هيئة قضايا الدولة ستسلم المحكمة الدستورية فى جلسة الغد المذكرة التى تعدها.

وحصل "اليوم السابع" على أهم ملامح مذكرة الحكومة للرد على تقارير المفوضين، حيث دفعت بدفعين، أحدهما أصلى بعدم قبول الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية لرفعها من غير ذى صفة، والدفع الثانى احتياطيًا بدستورية القوانين، حيث سبق للجان إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة بعرضها على مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى، والهيئة العليا للانتخابات والتى أكدت بدستوريتها.

وردا على ما أثارته تقارير المفوضين من أن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، قد أخل إخلالاً فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية، فإن مردود ذلك أن تقسيم الدوائر تم وفقًا للمقرر فى المادة 102 من الدستور، والتى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين.

وأشارت المذكرة إلى أن اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر طبقت هذا النص، حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى الجمهورية من خلال جمع عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين، وقسمت على اثنين، ثم قسمة الناتج على 420، وهو عدد المقاعد الفردية.

أما بالنسبة للوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى المحافظة، فإنه تم قسمة مجموع عدد سكان المحافظة، وعدد الناخبين بها على اثنين، والناتج يتم قسمته على عدد المقاعد لكل محافظة، وهو ما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبها قالت مصادر قضائية، إن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة من المحكمة الدستورية فى هذه القضايا، أولها أن تصدر المحكمة حكمًا بعدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أو أحدهما، وفى هذه الحالة سيتم إحالة الدعاوى مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى، والتى بدورها تصدر حكما ملزما للحكومة بتعديل القوانين وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وللجنة العليا للانتخابات ان تلتزم بتأجيل مواعيد الاقتراع لحين التعديل.

أما السيناريو الثانى، أن تصدر المحكمة حكما بدستورية القوانين، وفى هذه الحالة لن يتم تأجيل الانتخابات.

أما السيناريو الثالث فقد تصدر المحكمة حكما بعدم قبول الدعاوى لرفعها من غير ذى صفة، ولكن ستقوم المحكمة بتفسير مدى دستورية القوانين فى حيثيات حكمها، ومن ثم فإنه سيتم إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى، والتى ستفصل فى موضوع الدعاوى ذاتها.

وفى نفس السياق، قررت وزارة الأوقاف المصرية، تجميد تصاريح الخطابة لأى من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح له بصعود المنبر من تاريخه، إلى نهاية العملية الانتخابية، مع عدم السماح لأى من المرشحين سواء أكان إمامًا أم مفتشًا أم قياديًا سابقًا أم خطيب مكافأة، بالصعود إلى المنبر، أو إلقاء أى دروس أو ندوات بالمساجد أو ملحقاتها.

ومن جانبها، عممت الوزارة تنبيهًا على المفتشين ومديرى الإدارات والمديريات بشأن الانتخابات البرلمانية حرصًا على الحيادية التامة، وتحرير محضر رسمى بموجب الضبطية القضائية لمن يخالف ذلك، وموافات الوزارة بخطاب عاجل لرفعه للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

وأكدت الأوقاف أن القرار يشمل على كل من يؤيد أو يدعو لقائمة أو مرشح من خلال المساجد وملحقاتها، تحقيقا لتكافؤ الفرص، وعدم استغلال الدين لمصالح سياسية أو انتخابية، مؤكدة أنه بما أن الوزارة قد طبقت ما أكدت عليه من قبل من إعفاء أى قيادة تتقدم للانتخابات من موقعها القيادى وتطبيقها الكامل لنص المادة (11) من القانون 46 لسنة 2014م، من اعتبار كل من يتقدم للترشح للانتخابات فى إجازة من تاريخ تقدمه بالأوراق رسميًا لحين انتهاء العملية الانتخابية، مؤكدة أنها عممت منشورًا صريحًا بذلك اليوم الثلاثاء.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة