القضاء الإدارى يلزام الدولة بالقيد التلقائى للناخبين بمحل إقامتهم

السبت، 07 فبراير 2015 12:27 م
القضاء الإدارى يلزام الدولة بالقيد التلقائى للناخبين بمحل إقامتهم مجلس الدولة - أرشيفية
البحيرة ـ جمال أبو الفضل ـ ناصرجودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى أول حكم مهم آخر عن قاعدة بيانات الناخبين بعد ثورة 30 يونيو أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على مبدأ القيد التلقائى فى قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى والعمل على تنقيتها، وحماية الناخب من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجوستية، وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

قضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة، فيما تضمنه من رفض تغيير الموطن الانتخابى للمدعى هشام إبراهيم هندى من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ليصبح موطنه الانتخابى بمحل إقامته الكائن شارع الوحدة العربية مركز الدلنجات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين بموطنه المذكور بمحافظة البحيرة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة، أن المشرع الدستورى جعل مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجبا وطنيا، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وألزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما ألزمها أيضا بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، والقى المشرع الدستورى على الدولة ضمان سلامة اجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

وأضافت المحكمة، أن المشرع استحدث نظام ومفهوم "قاعدة بيانات الناخبين"، أخذا بمبدأ تكامل التشريع واستنادا إلى منظومة "الرقم القومى" التى بموجبهما أصبح لكل مواطن رقما يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته وأخذ بمبدأ "القيد التلقائى"، إذ أوجب أن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، كما اعتبر المشرع قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين، ولم يجز المشرع إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب، وأجاز على سبيل الاستثناء حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة بيانات الناخبين أن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة، والخلاصة أن المشرع جعل من محل الإقامة الثابتة ببطاقة الرقم القومى موطنا انتخابيا.


وذكرت المحكمة حكمها المهم أن اندلاع ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2014 وما عاصرهما وتلاهما من تفاعلات سياسية قد أعلت من إرادة الشعب إلى حد إزاحة نظامين سياسيين الواحد تلو الآخر وإسقاطهما، وكانت الانتخابات الفاسدة فى ظل النظام الأول، وكان التأثير بمؤثرات مادية ومعنوية وخدمات لوجوستية على الناخبين على نحو اهدرت إرداتها الحرة فى ظل النظام الثانى، وما شابهما من مخالفات جسيمة من أبرز واهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورتين والعصف بهذين النظامين فى زمن وجيز ، الأمر الذى كان لزاما معه على المشرع أن يتفاعل مع هذه المتغيرات الجذرية فى المجتمع وذلك بإصدار قانون جديد رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بحقى المواطن فى الانتخاب والترشيح وبما يتجنب المثالب التى شابت التنظيم السابق ويعضد نزاهة وديمقراطية الانتخابات، فالناخب هو الحكم فى اختيار نائبه الأمر الذى يتعين معه على الدولة حماية الناخب من أى مؤثرات ماداية أو معنوية أو خدمات لوجوستية حتى يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن إرادة جموع الناخبين ومن ثم تحقيق أهداف النظام السياسى الديمقراطى والتى أهمها سلامة التمثيل النيابى المعبر عن أطياف المجتمع المختلفة والسماح بالتداول السلمى للسلطة وتوفير آلية لمساءلة الحكام ومحاسبتهم وتجديد شرعية الحكومات أو تغييرها فى حالة ضعفها وعجزها عن طريق مجموع الناخبين أنفسهم وما تخلص إليه نتائج التعبير عن إرادتهم بواسطة الانتخابات.

واختتمت المحكمة أنه قبل ثورة 25 يناير 2011 ألقى المشرع فى الماضى عبء إجراء القيود وتنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وضمان سلامتها على كل من الدولة والمواطن بالتكافؤ بينهما على سند من شراكة ظاهرية فى الحكم بين الطرفين، شراكة توحى بها زخرفا من القول نصوص نظرية براقة لا تغنى ولا تسمن من جوع حيث أنها كانت لا تعى الواقع السياسى والاجتماعى والديموجرافى للمجتمع ومدى نضج ورسوخ تجربته الديمقراطية حكاما ومحكومين كيانات حكومية أو مؤسسات أهلية ومدنية الأمر الذى كان مآله تقاعس الدولة قبل الثورة سواء عمدا أو إهمالا عن القيام بواجبها والتزامها بضمان سلامة ونزاهة الجداول الانتخابية عبر عقود زمنية طويلة مضت، إلا أنه بعد ثورتى الشعب ألقى المشرع العبء الأكبر على الدولة من الواجبات والالتزامات إدراكا منه للتغيرات السياسية التى أحدثتها الثورتين فى المجتمع وأهمها إقبال المواطنين وحرصهم على التعبير عن إرادتهم وإيمانا بالمقاصد والتطلعات الديمقراطية التى أضحت من أولويات المواطن والتى تمثل نزاهة الانتخابات أهم مظاهرها.












مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة