النص الكامل لحيثيات قبول الطعن فى قضية "القصور الرئاسية".."مفاجأة" النقض تثبت 72 مليون جنيه المبلغ المستولى عليه وليس 125 مليونًا..وتؤكد:حكم الجنايات جاء متخاذلا فى أسبابه ومشوها بالقصور فى الاستدلال

السبت، 07 فبراير 2015 08:59 م
النص الكامل لحيثيات قبول الطعن فى قضية "القصور الرئاسية".."مفاجأة" النقض تثبت 72 مليون جنيه المبلغ المستولى عليه وليس 125 مليونًا..وتؤكد:حكم الجنايات جاء متخاذلا فى أسبابه ومشوها بالقصور فى الاستدلال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على صورة حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال لنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه لمدة 4 سنوات لكل منهما، فى القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

اتهام النيابة العامة لمبارك ونجليه باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام

- 2015-02 - اليوم السابع
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها فى الطعن المقيد برقم 21598 لسنة 84 القضائية ضد النيابة العامة، والذى تضمن أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين وآخرين فى القضية رقم 8897 لسنة 2013 بأن المتهم الأول استغل نفوذه بصفته موظفا عامًا "رئيس جمهورية مصر العربية"، استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليون جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.
- 2015-02 - اليوم السابع
وأصدر حسنى مبارك تعليماته المباشرة، وغير المباشرة إلى مرؤوسية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات فى المقرات العقارية الخاصة به ونجليه وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، وارتباط هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى أوراق رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث تعاون موظفو الرئاسة مع شركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن بالتزوير فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز الاتصالات فى عام 2002/ 2003 وحتى عام 2010/2011، وتم إصدار تعليمات من الرئيس بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان والتأكيد على صحة ما ورد بها لصرف قيمتها من الميزانية، كما اتفق نجلا مبارك على ارتكابهما بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة الخاصة برئاسة الجمهورية.
- 2015-02 - اليوم السابع
وتضمن اتهام النيابة كلا من عمرو محمود خضر، ومحيىى الدين عبد الحكيم، وعبد الحكيم منصور ونجدة أحمد حسن، المهندسين المسئولين برئاسة الجمهورية أنهم حصلوا دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، مما يستوجب إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وأنهم ارتكبوا التزوير فى محررات رسمية لإحدى الشركات المساهمة، وهى فواتير تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه، مما سهل استيلاءهم على 125 مليون جنيه، واستعملوا تلك الأوراق وقدموها للمختصين بوزارة الإسكان بالمخالفة للقانون.
- 2015-02 - اليوم السابع

-حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس "مبارك" 3 سنوات ونجليه 4 سنوات لكل منهما


وتضمن حكم محكمة النقض، الحكم السابق لمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات وكل من نجليه علاء وجمال السجن المشدد لمدة 4 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 125 مليون جنيه وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى للمهندسين المسئولين برئاسة الجمهورية، والمشتركين فى الواقعة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم من النيابة العامة، وإحالة الادعاء المقام من المقاولين من الباطن ومحامى الحكومة ممثلا من وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
- 2015-02 - اليوم السابع

-طعن مبارك ونجليه على الحكم السابق فى "القصور الرئاسية"

تقدم المحكوم عليهم فى هذا الحكم يوم 19 يونيو 2014 بمذكرة للطعن على الحكم وأودعت المذكرة بأسباب الطعن موقع عليها المحامى فريد الديب، والتى تضمنت 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، تتطلب "إلغاء" الحكم والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم فى المحاكمة الأولى، لعدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضى بطلانه بالكامل.
- 2015-02 - اليوم السابع

وتضمنت أوجه الطعن أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه فى شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات، التى طالت المقار موضوع الاتهام، وأن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا فى الدعوى، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم، كما أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التى أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه.
- 2015-02 - اليوم السابع
كما شملت أوجه الطعن فقدان محكمة الجنايات، التى أصدرته لصلاحيتها، فى ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة- قبيل النطق بالحكم- تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، وأن مثل هذا الإجراء يمثل سببًا قويًا لبطلان الحكم برمته، وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض، التى استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.

-"النقض": الحكم السابق فى القضية جاء متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة

- 2015-02 - اليوم السابع
قالت محكمة النقض فى حيثيات قبول الطعن المقدم من دفاع مبارك وابنيه علاء وجمال: إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون، حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون عليه، والذى أدانهم بجرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال الجهة، التى يعمل بها المتهم الأول واشتراكهم فى تلك الجرائم بطريقتى الاتفاق والمساعدة أن حكم محكمة الجنايات المشار إليه قد شابه القصور والتناقض فى التسبب والفساد فى الاستدلال وجاء قاصرا فى بيان واقعة الدعوى متضاربا فى أسبابه وتناقض فى جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله، كما أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله، حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها تتحصل أنه فى الفترة، التى قاموا بها بتلك الجرائم، والتى توافرت بها المستندات، وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول على منافع مادية دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليمات لمرؤوسيه بالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات وسداد قيمة الأعمال المنفذة من المال العام.

وأضافت الأسباب أن الحكم السابق استند فى إدانة الطاعنين ضمن ما أخذ به من أدلة إلى شهادة المهندسين المتهمين فى القضية، وأن تلك الشهادة تضمنت أن مبارك ونجليه كلفوه بتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والديكورات المملوكة لهم بالقاهرة والساحل الشمالى والقطامية وشرم الشيخ فقاموا بدورهم بتكليف المقاولين من الباطن وقاموا بتلك الأعمال واعدا الفواتير، التى وقع عليها عدد من الشهود فى القضية على اعتبار أنها نفذت فى إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة بناء على تعليمات رئيس السكرتارية الخاصة بالرئاسة الأسبق، جمال عبد العزيز، وتم صرف تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، مؤكدة أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب، التى بنى عليها وإلا كان باطلا، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، اما إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجمله مجهلة لا يحقق الغرض ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، كما صار إثباتها فى الحكم.
 - 2015-02 - اليوم السابع
وشملت الحيثيات أن الحكم السابق تضمن صورتين للواقعة أولهما التزوير فى الفواتير بناء على تعليمات من المتهم الأول، ثانيهما أن الطاعن الأول وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مما يتعارض مع ما ذكره أمر الإحالة من أن موظفى الرئاسة هم من زوروا وأنهم وافقوا على اصطناع للفواتير والمستخلصات، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة.

-72 مليونًا المبلغ المستولى عليه فى القصور الرئاسية وليس 125 مليونًا

وأشارت الأسباب إلى أن الحكم المطعون عليه أثبت أن مقدار الأموال المستولى عليها 125 مليونا و779 ألفا و273 جنيها و53 قرشا، حال أن مجموع المبالغ التى أوردها بأقوال الشهود جملتها 72 مليونا 706 ألف 817 جنيهًا، دون أن تبرر المحكمة فى منطوق حكمها هذا الاختلاف بين المقدارين، مما يجعل الحكم مشوبا بالتناقض، كما أن هناك فارقا بين جريمة الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء أو تسهيله فى صورتى الجناية والجنحة بالمادة 113 بقانون العقوبات، حيث إن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفى به نية التملك بما يعنى اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة.
- 2015-02 - اليوم السابع

واختتمت الحيثيات أن حكم محكمة الجنايات شابه قصور فى التدليل على توافر الاشتراك وفساد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ولا يجزى فى ذلك أن يكون الحكم قد أعمل فى حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وانعدام مصلحتهم فى هذا بالعقوبة المبررة، ما دام الطاعنون ينازعون فى الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكم أمام المحكمة وأسباب الطعن، مما يستوجب إقران قبول الطعن بإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعًا وإعادة القضية مرة أخرى لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنائية جديدة لتحكم فيها من جديد.

جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، كانت قد باشرت تحقيقاتها فى القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه– خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
- 2015-02 - اليوم السابع
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( فى شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذى تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة