بالصور.. منطوق حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. المحكمة: المشروع به مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية.. وأخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين

الأحد، 01 مارس 2015 03:10 م
بالصور.. منطوق حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. المحكمة: المشروع به مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية.. وأخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين جانب من الجلسة
كتب إبراهيم قاسم - تصوير كريم عبد الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" المنطوق الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى والجداول المرفقة بالقانون، كما قضت بدستورية قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

أعضاء الدستورية يحضرون لمقر المحكمة - 2015-03 - اليوم السابع

أعضاء الدستورية يحضرون لمقر المحكمة



منطوق الحكم


وقالت المحكمة فى منطوق حكم الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى، والجدول "(أولاً) الفردى" المرفق به، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

فيما جاء فى منطوق حكم الدعوى رقم 15 لسنة 37 ق أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قـــرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى، والجدول "(أولاً) الفردى" المرفق به، ثالثًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات، رابعًا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مقيمو الدعوى يطلعون على مذكرة الدفاع - 2015-03 - اليوم السابع

مقيمو الدعوى يطلعون على مذكرة الدفاع



أما بالنسبة لمنطوق حكم الدعوى رقم 16 لسنة 37 ق فحكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، كما جاء فى منطوق حكم الدعوى رقم 17 لسنة 37 أن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة - 2015-03 - اليوم السابع

هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة



حيثيات الحكم


وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، نصت على أن "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، مضيفة أن الحكومة حددت المقاعد الفردية للمحافظة الواحدة عن طريق جمع عدد سكان المحافظة مع عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، مقسوما على اثنين، مقسوم على الوزن النسبى للمقعد الذى حددته الحكومة بنحو 131 ألف ناخب، وعلى الرغم من أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة، بما مؤداه تحقق معيار المساواة الا أن المعيار المزدوج لا يصلح لوجود تفاوت شديد بين الدوائر وبعضها البعض".

المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية - 2015-03 - اليوم السابع

المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية



وأشارت المحكمة إلى أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ومن دون مراعاة للصالح العام.

المحامون خلال جلسة الحكم - 2015-03 - اليوم السابع

المحامون خلال جلسة الحكم



التمثيل المتكافئ للناخبين


واوضحت الحيثيات أن المادة 102 من الدستور وضعت ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هم التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات" وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.

المحامون يتشاورون قبل انعقاد الجلسة - 2015-03 - اليوم السابع

المحامون يتشاورون قبل انعقاد الجلسة



وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى عدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، مؤكدة أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمادة 102 من الدستور، ومن ثم بعدم دستورية الجداول الانتخابية لنظام الفردى.

محامو قضايا الدولة خلال الجلسة - 2015-03 - اليوم السابع

محامو قضايا الدولة خلال الجلسة




موضوعات متعلقة:


مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى

الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر

مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة