وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها حكمت بقبول تدخل الخصم المنضم للمدعى وقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وأضافت أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقرة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا وعن طلب وقف التنفيذ فإن المادة 76 من الدستور تنص على أن النقابات والاتحادات هيئات مستقلة على أساس ديمقراطى تكفل الدولة استقلالها ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى وألا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية، وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين 15 عامًا، وحددت المادة 43 مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات وتنتهى كل سنتين نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 ومدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من سنتين متتاليتين وتكون العضوية بلا أجر.
وطالبت المحكمة بقيام الصحفيين المنتمين لتلك المهنة بإعداد دراسة متأنية لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لمهنتهم ومن ثم فإن تعديل القانون المنظم لمهنة الصحافة يأت أمرا حتميا وهو أمر منوط لأصحاب المهنة باعتبارهم الأقدر على ذلك بما يكفل تحقيق الدور المنوط بمهنة الصحافة فى تعميق الوعى الاجتماعى والسياسى والاقتصادى لدى المواطن واحترام وسمو المهنة.
أخبار متعلقة..
محكمة القضاء الإدارى تقضى بوقف انتخابات نقابة الصحفيين
محامى"الصحفيين":سنطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف التجديد النصفى