تفاصيل مقترح "الجبهة المصرية" لتعديل قوانين الانتخابات

الأحد، 15 مارس 2015 02:36 ص
تفاصيل مقترح "الجبهة المصرية" لتعديل قوانين الانتخابات ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، "إن اجتماع المجلس الرئاسى للجبهة، اليوم، سيناقش التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر".

وأضاف عضو المجلس الرئاسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديل المقترح من الجبهة يشمل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتحقيق المساواة فى الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية فى الجولة الأولى وجولة الإعادة بين المرشح للنظام الفردى والمرشح فى القائمة تحقيقا لمبدأ المساواة الدستورى بحيث تكون على النحو التالى:

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الدعاية مائتى ألف جنيه ويضرب الحدان المشار إليهما فى عدد المرشحين الذين تجمعهم قائمة واحدة.

وفيما يخص تعديلات قانون مجلس النواب تشمل تعديل المادة ( 1) من قانون مجلس النواب بحيث تكون على النحو

التالى

:

يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 560 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5% من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

تعديل المادة (3 ) من قانون مجلس النواب بحيث تكون على النحو التالى:



انتخاب مجلس النواب بواقع (440) مقعدا بالنظام الفردى و(120) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

تعديل المادة ( 4) من قانون مجلس النواب بحيث تكون على النحو التالى:


تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد ممن الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد ( 8) دوائر تخصص لانتخاب بنظام القوائم عدد كل منها ( 15) مقعدا بحيث تكون هذه الدوائر متساوية فى عدد السكان والتمثيل المتكافئ للناخبين ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.

تعديل المادة ( 6) من قانون مجلس النواب بحيث تكون على النحو التالى:


تحذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تقول: وفى جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه وتكون كالأتى:

يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

تعديل المادة 8 من قانون مجلس النواب بحذف عبارة متمتعا بالجنسية المصرية منفردة.


تعديل المادة ( 10) فى السطر الثالث من آخر المادة وبإيصال إيداع مبلغ 45 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

استبدال كلمة ويكون بكلمة ولا يجوز فى الفقرة الثانية من المادة ( 31) من قانون مجلس النواب بحيث
تكون

كالأتى

:

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة .

ولايجوز لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته .

ولايجوز له أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.



موضوعات متعلقة :

النص الكامل لحيثيات "الدستورية العليا" ببطلان قانون مجلس النواب.. القانون أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجى الجنسية من الترشح.. والمحكمة: لا يجوز الافتراض بعدم ولاء المصريين بالخارج لبلدهم










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة