نقابة الصحفيين تطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفى وتغيير المجلس بالكامل أمام الإدارية العليا.. المحكمة تحدد جلسة خاصة لنظر الطعون غداً.. وحضور هشام يونس وحنان فكرى وخالد ميرى

الإثنين، 02 مارس 2015 02:48 م
نقابة الصحفيين تطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفى وتغيير المجلس بالكامل أمام الإدارية العليا.. المحكمة تحدد جلسة خاصة لنظر الطعون غداً.. وحضور هشام يونس وحنان فكرى وخالد ميرى ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت دائرة طعون الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، لنظر أولى جلسات الطعون المقامة من سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفين، المطالبة بإلغاء حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الذى صدر الأحد الماضى، بإلغاء انتخابات التجديد النصفى وإجراء انتخابات لمجلس النقابة بالكامل.


واصطحب المستشار القانونى لنقابة الصحفين كل من حنان فكرى وهشام يونس وخالد ميرى، أعضاء مجلس النقابة، لمقر مجلس الدولة بالدقى، أثناء تقديمه للطعون على حكم إلغاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين.

محكمة القضاء الإدارى
واستندت الطعون على أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، اغتصب سلطة التشريع وعدّل القانون، وتجاوز الحدود فى حكم المادة ٤٣ من قانون نقابة الصحفيين التى حددت إجراءات التجديد النصفى، وهذا نص قانونى تشريعى لا يلغيه إلا أصدار قرار بقانون أو من قرار من رئيس الجمهورية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت بإلغاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، وإلزام النقابة بإجراء انتخابات المجلس بالكامل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

واستندت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها على أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا وعن طلب وقف التنفيذ فإن المادة 76 من الدستور تنص على أن النقابات والاتحادات هيئات مستقلة على أساس ديمقراطى تكفل الدولة استقلالها ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى وألا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية، وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين 15 عامًا، وحددت المادة 43 مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات وتنتهى كل سنتين نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 ومدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من سنتين متتاليتين وتكون العضوية بلا أجر.
انتخابات 2011

وأضاف أنه من الثابت من ظاهر الأوراق أنه قد جرت الانتخابات عام 2011 أسفرت عن انتخاب كامل أعضائه ثم جرى تجديد نصفى فى عام 2013 وانتهاء مدة المجلس فى عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد ونقيب للصحفيين، وعليه فإن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى اجتماع عادى يوم 26 مارس 2015 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس قد جاء مخالفا للقانون الذى يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب بالنظر لإتمام المجلس الحالى المنتخب عام ٢٠١١ لمدة المحددة بأربع سنوات ومن ثم يكون طلب المدعى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على سببه من صحيح حكم القانون فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون بوقف الانتخابات المقرر لإجراءها يوم 6 مارس 2015.


وطالبت المحكمة بقيام الصحفيين المنتمين لتلك المهنة بإعداد دراسة متأنية لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لمهنتهم ومن ثم فإن تعديل القانون المنظم لمهنة الصحافة يأت أمرا حتميا وهو أمر منوط لأصحاب المهنة باعتبارهم الأقدر على ذلك بما يكفل تحقيق الدور المنوط بمهنة الصحافة فى تعميق الوعى الاجتماعى والسياسى والاقتصادى لدى المواطن واحترام وسمو المهنة.

أن الأصل فى النصوص التشريعية أن لا تحمل على غير مقاصدها وأن لا تفسر عبارته على وجه يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الاستواء عن سياقها.

وأشارت أن المشرع فى قانون الصحافة قد أسند لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لا تشاركنا فيها أغلب النقابات المهنية مؤداها أن عدد الأعضاء 12 عضوا خلاف النقيب، وأنه فى حين جعل المشرع مدة عضوية هذا الأخير هى سنتان فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية، فقد حدد مدة عضوية مجالس النقابات الأخرى بأربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء من خلال الاقتراع الذى يجرى بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم وهو ما يقطع بأن وعاء هذا الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس ولا يسوغ من ثم بعد مضى مدة المجلس المحددة بأربع سنوات أن يخرج منه من أتم كامل تلك المدة من الأعضاء فقط وأن يستمر فى عضوية مجلس النقابة من دخل فى التجديد النصفى لأعضائه لاستكمال مدة المجلس المحددة بأربع سنوات فمثل هذا الأمر لن ينطوى على سلب مجلس النقابة لاختصاص الجمعية العمومية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة