وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة 37 من قانون النقابة تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين 15 عاما، ويشترط فيمن يرشح نفسه عدم صدور أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، كما تنص المادة 77 من القانون على أن العقوبات التأديبية هى الإنذار والغرامة بما لا تجاوز 20 جنيها وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة وشطب الاسم من جدول النقابة ولا يترتب على شطب الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
وأوضحت المحكمة أن المدعى تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفى للنقابة والتى كان من المقرر إجراؤها فى 6 مارس المقبل واستبعاده من الترشيح تأسيسا على صدور قرار من هيئة التأديب الابتدائى بتاريخ 10 فبراير الماضى بمجازاته بعقوبة المنع من مزاوله مهنة الصحافة لمدة شهر مع نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين فترة العقوبة، وقام المدعى بالطعن على هذا القرار بالاستئناف رقم 2285 لسنة 132 القضائية وحدد نظر الاستئناف جلسة 12 مارس الجارى، وبذلك يعتبر قرار التأديب غير نهائى وإنه يحق له محمد خراجة الترشيح لنقابة الصحفيين.
موضوعات متعلقة
استياء شديد داخل مجلس نقابة الصحفيين عقب حكم القضاء الإدارى بوقف التجديد النصفى.. ضياء رشوان: نطعن أمام الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم.. وعلاء ثابت: شوّه قانون النقابة