قبل أيام من المؤتمر الاقتصادى.. الحكومة تدخل 15 تعديلا على قانون الاستثمار.. أبرزهم: توسيع نطاق الضمانات للمستثمرين.. وحوافز لتشجيع المشروعات كثيفة العمالة.. واستحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضى

الأربعاء، 04 مارس 2015 02:26 م
قبل أيام من المؤتمر الاقتصادى.. الحكومة تدخل 15 تعديلا على قانون الاستثمار.. أبرزهم: توسيع نطاق الضمانات للمستثمرين.. وحوافز لتشجيع المشروعات كثيفة العمالة.. واستحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضى اجتماع لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبل أيام من انطلاق مؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده منتصف الشهر الجارى بشرم الشيخ، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون، تم التواصل مع المجتمع المدنى، وإتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين، ووجه الشكر لكل من تقدم بملاحظاته، أو آرائه بشأن القانون.

15 تعديلاً على قانون الاستثمار



وعرض وزير الاستثمار ملخصاً لمشروع القرار، الذى تم إدخال 15 تعديلاً عليه، مؤكداً أنه تم الإطلاع على عدة قوانين فى دول العالم المختلفة قبل الإصدار.

وينص القرار الذى اتُخذ اليوم على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال وزير الاستثمار: من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة فى عدة دول ناجحة فى هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة فى التعامل المباشر مع قوانين الإستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى بذل أعضاؤها جهوداً ضخمة، فقد رُؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على القوانين المشار إليها.

ومن التعديلات التى تم إجراؤها:



1- الإشارة إلى موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعا للاستثمار فى مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى فى (الغرامة – الإيقاف – إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى.

2- توسيع نطاق الضمانات التى يتمتع بها المستثمر بما يكفل له انشاء مشروعه الاستثمارى وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه فى ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.

3- إعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقا للمادة 38 من دستور 2014) والمشروعات التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى، والتى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة.

4- بناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، تم قصر سلطة انشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية.

كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية. هذا فضلا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الاساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها فى حالة الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التى قد تتراخى فى الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار فى المنطقة.

5- تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الإكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى.

6- إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركى المؤقت والدورباك، التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على المناطق الاستثمارية.

7- إضافة مادة جديدة خاصة باستحدام نظام جديد متميز بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بإستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التى تستثمر فى مجالات محددة نيابة عن المستثمر، ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.

8- إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أية إلتزامات تجاه الجهة الإدارية حال مرور 120 يوم من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الإلتزامات.

9- استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الإعتبارية العامة، تلتزم كافة الجهات الحكومية بإتباعها عند التصرف فى تلك الأراضى والعقارات لصالح المستثمرين (الباب الخامس).

10- إضافة باب سادس تحت مسمى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار" والذى يتضمن فصلين أولهما يتناول إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها، وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، هذا فضلا عن تحديد اختصاصات الهيئة والتى من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذى تم وضع خطة لتطويره وميكنة كافة الاجراءات والخدمات التى يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر القادمة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية التى ساهمت فى تطوير نظام الشباك الواحد فى دول أخرى. وتناول الفصل الثانى انشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار" بحيث يكون هذا المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة فضلا عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثمارى للبلاد فى الداخل والخارج.

11- إضافة باب سابع تحت مسمى "تسوية منازعات الاستثمار" يتضمن ثلاثة فصول يتناول الأول تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، ويتضمن الفصل الثانى تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تفصل فى الشكاوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ مع الجهات الادارية، كما يتضمن الفصل الأخير تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.

12-وتتلخص تعديلات الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار – المرتبطة بالتعديلات الواردة بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار السالف ذكرها – فى إضافة البند (هـ) للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتى أوجبت ضرورة تقديم شهادة تفيد تمام قيد جميع أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع المركزى والقيد للأوراق المالية، وذلك لدعم منطومة الاقتصاد الرسمى.

13- كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتى حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الانتاج بنسبة 5% وذلك تحفيزا للمشروعات الاستثمارية فى إقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة. هذا فضلا عن إضافة فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التى تستخدم فى انتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.

14- استبدال نص جديد بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يجوز بمقتضاه للجهة المختصة خصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.

15- إضافة بندى (4 و5) للفقرة الثانية من المادة 53 من ذات القانون لعلاج حالتى الإستحواذ على 33% أو أكثر سواء من الأسهم أو حقوق التصويت فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة، أو 33% من أصول وإلتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.








مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

HassanGabr

قانون الاستثمار .. حوافز وضمانات .. وواجبات .. والتزامات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة