لجنة تعديل قوانين الانتخابات تدرس غدًا اقتراحا بزيادة مقاعد مجلس النواب20 مقعدا.. وتتبرأ من مسئوليتها عن منع مزدوجى الجنسية من الترشح..أعضاء اللجنة: الإبقاء على القوائم المطلقة دون تغيير

السبت، 07 مارس 2015 09:47 م
لجنة تعديل قوانين الانتخابات تدرس غدًا اقتراحا بزيادة مقاعد مجلس النواب20 مقعدا.. وتتبرأ من مسئوليتها عن منع مزدوجى الجنسية من الترشح..أعضاء اللجنة: الإبقاء على القوائم المطلقة دون تغيير مجلس النواب
كتب نور على– نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد لجنة تعديل قانونى الدوائر ومجلس النواب اجتماعها الأول، غدا الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.

تعديل قانون الدوائر



يأتى اجتماع اللجنة عقب صدور حكمين من المحكمة الدستورية، الأول يقضى بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر والخاصة بتقسيم الدوائر، والثانى يقضى بعدم دستورية ما نص عليه قانون مجلس النواب من منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات، وتبحث اللجنة تعديل قانون الدوائر، وقانون مجلس النواب ليتفق مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية.

الحكومة منعت مزوجى الجنسية من الترشح بالقانون السابق


وأكد أعضاء اللجنة أنهم توقعوا حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح، لأنهم لم يضعوه فى مشروع القانون، الذى أعدوه، وإنما وضعته الحكومة، وقالوا إن تعديله أمر بسيط، لتبقى المهمة الأكبر هى الدوائر، حيث يبقى أمام اللجنة خياران، إما أن تزيد المقاعد الفردية لمجلس النواب، وسترتب على ذلك فك الدوائر ذات الكثافة السكانية أو زيادة تمثيلها، أو أن تلجأ لضم الدوائر معا طبقا لما جاء فى تقرير المفوضين.

اللجنة انتهت من بحث حكم الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر



وقال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة، إن جميع أعضاء اللجنة انتهوا من بحث حكم الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر، وحللوا أسبابه، وسوف تتعامل اللجنة فى حدود الدوائر الـ13 التى رصدتها المحكمة على سبيل المثال فى حيثياتها، وذكرت أن فيها اختلالات.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستراجع أيضًا الدوائر كلها لتتأكد من تحقيق العدالة بينها.

زيادة المقاعد الفردية 440مقعدًا


وأوضح أنه سيقترح على اللجنة زيادة المقاعد الفردى المخصصة بمجلس النواب إلى 20 مقعدا ليصبح إجمالى المخصص للفردى 440، لافتا أنه فى حالة قبول هذا الاقتراح من السلطات المختصة سيتم تعديل النص الخاص بعدد المقاعد فى قانون مجلس النواب، موضحًا أن زيادة عدد المقاعد من شأنها مواجهة مشكلة الكثافة السكانية ببعض الدوائر،كما أنها ستهدئ الرأى العام الذى أصبح قلقا حول مصير دوائرهم، خاصة الذين خصصت لهم مقاعد لأول مرة.

وتابع قائلا: فى حالة عدم الموافقة على زيادة المقاعد فإن اللجنة ستبحث ما ذهب إليه تقرير المفوضين من ضم الدوائر ذات المقعدين إلى الدوائر ذات مقعد واحد فى دائرة واحدة، بمراعاة الاعتبارات الاجتماعية والأمنية والمكونات الإدارية، لأن تقسيم الدوائر لا يقوم على تقسيم السكان فقط، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما لم تفعل هذا الأمر فى القانون كانت ترى أن الضم سيؤدى إلى أن تمثيل الدائرة سيكون رهنا بإرداة الناخبين فى الدائرة الكبير ذات المقعدين، وبالتالى ستحرم الدائرة ذات المقعد بعد الضم من التمثيل.
تقسيم الدوائر علم وليس فهلوة

وأكد أنه ما زال عند رأيه من أن تقسيم اللجنة للدوائر كان سليما وصحيحًا وحكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، مضيفًا: إن تقسيم الدوائر علم وليس فهلوة، له قواعد نطبقها ونلتزم بها، لافتا إلى أن الفرق بين اللجنة والمحكمة الدستورية كان فى تفسير نص المادة 102 من الدستور التى تنص على التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

التمثيل العادل للسكان


واضاف أن اللجنة التزمت بالتمثيل العادل للسكان وتمثيل المحافظات، لكن الاختلاف كان فى رؤية المحكمة فى تمثيل الدوائر والفروق بينها، مشيرًا إلى أن 80 %من عمل اللجنة أقرت المحكمة بصحته، مثل القوائم، لم تتعرض المحكمة لعدم دستوريتها، وتمثيل المحافظات الحدودية، موضحًا أنه كان يتوقع حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح.

وتابع: إن اللجنة فى مشروع قانونها الذى قدمته للحكومة لم تمنع مزدوجى الجنسية، ونصت فقط على أن يكون من شروط الترشح أن يكون المرشح مصريًا اتساقا مع نص الدستور، الذى نص على أن يكون مصريا، مشيرًا إلى أن الحكومة عدلت الشرط، ونصت على أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية منفردا لاعتبارات معينة، منها التخوف من وجود من يحمل جنسيات دول أخرى فى البرلمان يشرع ويراقب.

تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب



من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات سيترتب عليه أن تقوم اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن ذلك سيسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح على الفردى والقوائم.

بقاء القوائم المطلقة كما هى دون تغيير

وأضاف أنه ما زال يرى أن بقاء القوائم المطلقة، كما هى دون تغيير، معللا قوله بأنها الضامن لتمثيل الفئات المنصوص عليها فى الدستور بمجلس النواب، مشيرا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستعقد اجتماعها غدا، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، حيث ستبدأ مناقشة الجوانب القانونية لحكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق ببطلان المادة الثالثة من قانون الدوائر، والذى قضت بعدم دستوريتها، فيما يتعلق بالفردى، وحكمها بشأن عدم دستورية مزدوجى الجنسية.


وأوضح فوزى أن اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير، التى جاءت فى حكم المحكمة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت صباح اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية، وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.

وقال المستشار نور الدين على، إن نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة المتعلقة بشرط الجنسية المنفردة أتت مخالفة للدستور من عدة وجوه، الأول أن نص الدستور عندما تحدث عن شرط الجنسية لأعضاء مجلس النواب لم يذكر صراحة، كما ذكر بالنص المتعلق للجنسية لرئيس الجمهورية، والذى تشدد فى شرط الجنسية المصرية بالنسبة للرئيس، فأكد على أن يكون الرئيس حاملا لجنسية جمهورية مصر العربية فقط، وذلك نظرا لخطورة هذا المنصب الرفيع، ولم يتحدث عن شروط مجلس النواب بهذه الصورة، والمغايرة فى النص تعنى الاختلاف فى الشروط، حيث إنها أتت بالنسبة للرئيس مقيدة، وأتت بالنسبة لعضو البرلمان مطلقة من أى قيد، والمطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يوجد ما يقيده، حيث إن النص اشترط على أن يكون النائب حاملا للجنسية المصرية دون أن يقيدها بأى قيد آخر، مما يعنى أن النص يحتمل عدة وجوه أن يكون مصريا فقط أو مصريا متجنسا بجنسية أخرى أجنبية مع المصرية، أو أن يكون أجنبيا متجنسا بالجنسية المصرية، ومضى على جنسيته خمس سنوات، الأمر الذى يعنى أن اشتراط شرط أن يكون حاملا للجنسية المصرية فقط للمرشح لمجلس النواب مشوب بعدم الدستورية.

الدستور المصرى يعترف بمزدوجى الجنسية



وأضاف، أن هذا النص مخالف للمادة 52 من الدستور، الذى ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء، ومخالف للمادة الثالثة من الدستور التى أعطت الحق لأول مرة فى تاريخ الجنسية فى مصر والدساتير المصرية أن يكون اكتساب الجنسية المصرية عن طريق حق الدم من جهة الأم، الأمر الذى يؤكد أن الدستور المصرى يعترف بمزدوجى الجنسية، حيث يترتب على هذا الأمر أن يحمل الشخص جنسيتين جنسية الأب وجنسية الأم المصرية.

شرط الترشح والانتخاب وجهان لعملة واحدة


وأوضح نور الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجنسية المصرى سار عكس الاتجاهات العالمية، التى تكافح انتشار ظاهرة ازدواج الجنسية، لما يثيره هذا الموضوع من مشاكل قانونية بين الدول، وكانت الحكمة فى القانون المصرى أن الجنسية لم تعد كما كانت، موضحًا أن المحكمة الدستورية أكدت أن شرط الترشح والانتخاب متكاملان وهما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن أن يمنح الشخص حق الانتخاب ويحرم من حق الترشح.

وقال نور الدين، إن هذا الحكم سيترتب عليه إعادة إجراءات العملية الانتخابية من جديد، بما يسمح بترشح مزدوجى الجنسية على الفردى وعلى القائمة، وتعديل المادة التى قضى بعدم دستوريتها.








مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

هلال الشريف المحامى

مع احترامى للجنه يجب التنحى عن التعديل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد رمزي

المصري الاصيل

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

العدالة لكل 100 الف مقعد والمقاعد بالتعيين مقعدين لكل مليون ناخب مقعد لتمثل المحافظات كلها

عدد الردود 0

بواسطة:

أ: حسن

هام وعاجل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة