ننشر مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة قبل طرحه..تتشكل من13 عضوًا..تكون للهيئة موازنة مستقلة..سن التقاعد بالنسبة للصحفيين65عامًا..تلتزم السلطات بمعاونة الهيئة فى كل ما يضمن استقلال "المؤسسات القومية

الأحد، 08 مارس 2015 08:41 م
ننشر مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة قبل طرحه..تتشكل من13 عضوًا..تكون للهيئة موازنة مستقلة..سن التقاعد بالنسبة للصحفيين65عامًا..تلتزم السلطات بمعاونة الهيئة فى كل ما يضمن استقلال "المؤسسات القومية نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع"، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والمعد من قبل الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية واإلعلامية، وجاء نص المادة رقم 1 من الباب الأول للقانون "تنشئ هيئة تسمى الهيئة الوطنية للصحافة وتتمتع بالاستقلال تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة .

تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا


ونصت المادة 2من القانون،"تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوا يتم اختيارهم على النحو التالى:

-أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة يرشحهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من غير أعضائه.
- اثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد، يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات.
- اثنان من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لاتجاهات الرأى العام المختلفة يرشحهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الصحافة يرشحه المجلس القومى لحقوق الإنسان.
- اثنان يرشحهما رئيس الجمهورية.
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية

وجاء فى نص المادة رقم 3 ،"تنتخب الهيئة فى أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، من بين أعضائها من الصحفيين الممثلين للصحف القومية، بالأغلبية المطلقة لأعضائها"، ونصت المادة رقم 4 أن مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، ولايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حال خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأى سبب آخر، ترشح الجهة التى قامت بترشيحه عضوا آخر بدلا منه.

واشترط فى المادة رقم 5 أن يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية القومية، يحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش و المكافأة.

تشكل بالهيئة لجان دائمة من أعضائها لممارسة اختصاصاتها
أما المادة رقم 6، نصت على أن تشكل بالهيئة لجان دائمة من أعضائها لممارسة اختصاصاتها وذلك على النحو التالى:
- لجنة الشئون الاقتصادية.
- لجنة الشئون القانونية، والإدارية.
- لجنة تنمية وتطوير الموارد البشرية.
- لجنة الشئون الخارجية.
وللهيئة إنشاء لجان أخرى من أعضائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائها.

ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء الهيئة، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها بدون أن يكون له حق التصويت.

أما المادة رقم 7 ، نصت على أن يكون للهيئة أمين عام يختص بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة للهيئة، وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقا للوائحها، وتصدر الهيئة قرارا بتعيين الأمين العام من بين أعضائها أو من غيرهم، ويكون تعيينه لذات مدة مجلس الهيئة، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء الهيئة يكون له حضور جلساتها بدون أن يكون له حق التصويت.

وفى المادة رقم 8 ،نصت على أن تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة بدون أن يكون له حق التصويت.

تلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى كل مايضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية
المادة رقم 9 تستعين الهيئة بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق بها من الخبراء والمتخصصين، من يلزم لأداء مهامها أو النهوض باختصاصاتها، و فى المادة رقم 10 تلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى كل مايضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية، والمصالح الاجتماعية، بمايضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام ،وتسهيل أداء الهيئة لمهامها ومباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أومعلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللهيئة دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة، للمشاركة فى أعمال المجلس وإجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

وجاء فى المادة11 ، ان رئيس الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها مع الغير، و مادة 12تنشىء الهيئة صندوقا لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات التى تواجهها الصحف القومية، فى ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية، ويتم تمويله من موازنة الهيئة، وقيمة ضريبة تمغة الإعلانات التى تدفعها المؤسسات الصحفية القومية للدولة.. وتضع الهيئة اللائحة المنظمة لعمل الصندوق.

ونصت المادة 13 رقم أن الهيئة الوطنية للصحافة تختص بما يلى:-
1)إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين واللوائح، وإقتراح مشروعات القوانين ،فيما يتعلق بمجال عملها.
2)دعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها.
3)الرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادى والادارى للمؤسسات من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقييم فى ضوء السياسات والخطط الإستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام غلاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
4)كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
5)تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فى كافة قطاعات المؤسسات الصحفية بشكل يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم .
6)دعم عمليات التحديث التكنولوجى وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
7)إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية ، وكذلك فيما بينها وبين المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.
8)منع الممارسات الاحتكارية التى قد تؤثر أوتمس إستقلالية المؤسسات الصحفية القومية.
9)تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسة فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء.
10)الإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب وكذلك ضوابط التدريب و التعيين والترقى وضمان حد مناسب لأجور ومعاشات الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
11)إنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى عملها فى مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجى والبشرى والاسثمارى والتمويلي.
12)التصديق على أى منح أو هبات أو مساعدات تقدم للمؤسسات الصحفية القومية.
13)تتلقى الهيئة تقارير دورية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، كما تتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات وكذا الهيئات الرقابية، عن الأداء الاقتصادى للمؤسسات لمناقشتها، وتتلقى محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.
14)تحدد الهيئة أسعار الاعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
15)فض المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية،وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها.
16)تتولى الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، عند الاحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة، بما لايقل عن شهر لكل سنة خدمة.
17)تتلقى الهيئة صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة عند التعيين، وعند ترك المنصب.

تكون للهيئة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها


وجاء فى نص المادة 14 ، أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع نهاية السنة المالية للدولة، و نصت المادة 15 ان تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة ،الهبات والمنح والاعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل،وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنةمالية الى موازنة الهيئة للسنة التالية.

يضع مجلس الهيئة تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه


ونصت المادة 16 ، على ان يضع مجلس الهيئة تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ويرفع إلى رئيس الجمهورية، والمادة 17 ،تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والادارية وذلك بدون التقيد بالنظم الحكومية.

أما المادة 18 نصت على ان الصحف القومية هى التى تصدر حاليا ومستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع المملوكة للدولة..وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وعدم التمييز، وأداة للتنوير.

و فى المادة 19 ،ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل، ولايجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته وموافقة المؤسستين معًا، دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًّا أم إضافيًّا، ويسرى ذلك على سائر العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للأجور.

ونصت المادة 20 ، على أن يخصص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات،وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة على القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير.

مادة 21


تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.

مادة 22


يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة خاصة بالنشر أو الاعلان أو الطباعة أو التوزيع أو الانتاج الاعلامى بكافة أشكاله أو أنشطة إقتصادية أو إستثمارية أخرى، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة 23


تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والأنشطة التى تزاولها، وفقًا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
سن التقاعد بالنسبة للصحفيين فى المؤسسات الصحفية القومية 65 عامًا

مادة 24


تكون سن التقاعد بالنسبة للصحفيين فى المؤسسات الصحفية القومية، 65 عامًا، على ألا يتولى أى منصب بعد الستين.

مادة 25


تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية من(27) عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1-18عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر ويشترط فى العضو أن يكون قد مر على تعيينه(3) سنوات متصلة، وتنتخب كل فئة من بينها (6) أعضاء.
2-9 أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم (6) من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، و(3) من الخبرات.. وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل (3) سنوات..وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.. ولايجوز إعادة تعيين أو إنتخاب أعضائها لأكثر من دورتين متتاليتين، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات.
3-تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل (3) شهور بدعوة من رئيسها أو بدعوة من (7) من أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية تحديد جدول أعمالها وشروط صحة إنعقادها وإصدار القرارات.
4-تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بمايلى:
أ‌-إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى.
ب‌-تعيين وإعتماد مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.
ت‌-إقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسة، التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس الإدارة.. والموافقة على المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة.
ث‌-إقرار اللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الإلتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
ج‌-مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
ح‌-للجمعية العمومية بموافقة ثلثى أعضائها إصدار قرار بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة فى حالة إخلالهم بواجباتهم، ورفع القرار مسبباً إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره خلال خمسة عشر يوما فى حالة سلامة أسبابه.
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها

مادة 26


مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة.

مادة 27


يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضواً على النحو التالى:-
- رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- سبعة أعضاء من العاملين بالمؤسسة، يتم إختيارهم بالاقتراع السرى المباشر، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.
- ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولايجوز إعادة تعيين أو إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى اكثر من مؤسسة صحفية.

مادة 28


يشترط لصحة إنعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس،

مادة 29


يشترط للترشح لعضوية مجلس الادارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات.

مادة 30


عند خلو أى مكان فى مجلس الإدارة أو مجالس التحرير أو الجمعيات العمومية، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغله بالطريقة ذاتها التى قامت بها عضوية صاحب المكان الذى خلا، على أن يتم ذلك خلال شهر من خلو المكان.
وبالنسبة للأعضاء المنتخبين يحل محل من يخلو مكانه الحاصل على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات.

مادة 31


ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويدعى للانعقاد بناء على طلب من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر الجلسات وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريراً سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، ويرفق به تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما، ويعرضهم على مجلس الإدارة قبل عرضهم على الجمعية العمومية ثم يبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما يتقرر فى ذلك.

مادة 32


إختصاصات مجلس الإدارة وصلاحياته على النحو التالى:-
أ‌-يلتزم مجلس الإدارة باعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية ويرفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
ب‌-وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ت‌-إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
ث‌-اتخاذ القرارات والاجراءات وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة وتبليغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك إبلاغها بمشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية.
ج‌-النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الادارة ومايحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية وكذلك ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.
ح‌-متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية. وإقرار التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية، وتسجل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة وتدرج فى سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضائه للإشراف على الأمانة العامة.
خ‌-مناقشة وإقرار موازنات وقرارات وخطط عمل الشركات التابعة للمؤسسة ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر إجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من إنعقادها لمناقشتها وإقرارها.
د‌-الموافقة على إقتراح رئيس مجلس الإدارة بتعيين المسئولين عن تحرير الاصدارات الرقمية.
ذ‌-لمجلس الإدارة حق مراجعة أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

مادة 33


رئيس مجلس الإدارة
1-يشترط فيمن يعين فى منصب رئيس مجلس الادارةالشروط التالية:-
أ‌-أن يكون له خبرة فى مجال عمله لمدة لاتقل عن 20 سنة.
ب‌-أن يكون متفرغا لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.
ت‌-أن يقدم برنامج متكامل لتطوير العمل بالمؤسسة، إقتصاديا وإداريا.
ث‌-ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية أو اعلامية، وألا يمارس نشاطا تجاريا.
ج‌- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

مادة 34


يكون التعيين فى هذا المنصب لمدة(3) سنوات لايجوز تجديدها الا لمرة واحدة فقط على أن يتخلى عن عضويته فى أى حزب أو حركة سياسية فور تعيينه، ولايجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.

مادة 35


رئيس التحرير


1- الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير:-
أ‌- أن يتم اختياره من داخل المؤسسة الصحفية القومية التى يعمل بها.
ب‌- أن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة (15) سنة على الأقل منها 10 سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية.. وأن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة 10سنوات على الأقل منها 7سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية او الشهرية.
ت‌- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
ث‌- ألا يكون قد عمل فى جلب الاعلانات أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
ج‌- أن يقدم اقرارا يثبت عدم انتمائه لأى حزب سياسى خلال فترة الترشح للمنصب أوعند تعيينه.
ح‌- التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة أى عمل إعلامى آخر.
خ‌- ألا يكون مالكا أو مشاركا فى ملكية أية صحيفةأو وسيلة إعلامية، وألا يكون له سجل تجاري.
د‌- أن يتقدم برؤية متكاملة لتطوير العمل الصحفى بالجريدة .

ذ‌- أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريرى.


2-تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة فى كل مؤسسة من الأعضاء الصحفيين المنتخبين بالجمعية العمومية وبمجلس الادارة وتختار الهيئة الوطنية للصحافة (6) شخصيات من الخبرات الصحفية بداخل كل مؤسسة لعضوية اللجنة.. وتقوم اللجنة بترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون. على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أى مرشح لمنصب رئيس التحرير..وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
3-يتم تعيين رئيس التحرير لمدة(3) سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.. ولاتتجاوز مدة تولى رئاسة التحرير (6) سنوات.
4-فى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بنفس الآلية السابقة.
مادة 36

مجلس التحرير


أ‌-تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسة القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير يتكون من (خمسة) أعضاء على الأقل من مديرى التحرير التنفيذيين، ومن يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى، ورؤساء الأقسام.
ب‌-تكون مدة عضوية مجلس التحرير (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
ت‌-يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر به الهيئة الوطنية للصحافة.

يمارس مجلس التحرير الاختصاصات التالية:-


أ‌-رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الصحيفة، ويضع السياسة التحريرية للصحيفة بموافقة مجلس التحرير، ولايجوز لمجلس الإدارة التدخل فيها.
ب‌-يقوم مجلس التحرير بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ويتابع تنفيذ ذلك، وضمان الحفاظ على علاقات عمل لائقة.
ت‌-يوافق مجلس التحرير على ترقيات الزملاء التى يقترحها رئيس التحرير ويبدى المجلس الرأى فى صرف المكافآت والعلاوات، وسفر الزملاء فى مهام رسمية للخارج.
ث‌-يعقد مجلس التحرير إجتماعات دورية فى المواقيت التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة. ويجوز أن يعقد إجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.

ج‌-الالتزام بميثاق الشرف الصحفى.


ح‌-ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

مادة 36


تعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية على ماتستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكافة الأجهزة التقنية التى تلزم نشاطها.

مادة 37


-ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.. وتلغى كل المواد الخاصة بالمؤسسات الصحفية والمجلس الأعلى للصحافة فى القانون رقم (96) لسنة 1996م. بشأن تنظيم الصحافة وتعديلاته.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة