وزير الاستثمار يقرر تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الأربعاء، 01 أبريل 2015 12:49 م
وزير الاستثمار يقرر تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أشرف سالمان وزير الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، القرار رقم 45 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بهدف تلافى بعض السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للائحة التنفيذية القائمة.

وتضمنت التعديلات، وضع قواعد جديدة لتنظيم إصدار أسهم الزيادة الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم رأس المال لتتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية.

وأشار وزير الاستثمار، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء إلى أن التعديلات تضمنت نصا جديدا يسمح للجمعية العامة غير العادية للشركات بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين وإقرار مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة فى النظام الأساسى للشركة.

وأضح "سالمان" أن التعديلات شملت تعديل مدد وآليات احتفاظ شركات السمسرة وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية المؤسسة فى مصر بملفات عملائها والعقود الموقعة بينهما والمراسلات المتبادلة وذلك لكى تتوافق تلك المدد والآليات مع أحكام قانونى التجارة والتوقيع الإلكترونى، فضلاً عن تحديد المستندات والبيانات الواجب على الشركات سالفة الذكر الاحتفاظ بها فى الأحوال التى تقوم فيها بالتعامل فى الأوراق المالية لحساب عملاء منشآت مالية أجنبية تعمل فى مجال الوساطة أو إدارة الأصول المالية.








مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

على محمد على اسماعيل

أريد حقى من شركة كفر الشيخ للاستثمار والتنمية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة