ووفقا للقرار بقانون، يُستبدل بنص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه، نصا يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة، حسب مشروع القرار، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها.
موضوعات متعلقة.
- نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك: الرئيس السيسى "هبة الله" للمصريين