ووفقا للقرار بقانون، يُستبدل بنص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه، نصا يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة، حسب مشروع القرار، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها.
موضوعات متعلقة.
- نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك: الرئيس السيسى "هبة الله" للمصريين
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود المصرى
قانون فاشل
عدد الردود 0
بواسطة:
مراد
مش كفاية ياريس
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اضرب حما س والشعب كله معاك يا سيسي
ااا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد غمرى
الرياض
ليه مش إعدام ياريس علشان دى خيانة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد غمرى
ليه مش إعدام
ليه مش إعدام ياريس دى خيانة عظمى وقت الحرب
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو حلمى
ياريت يتم تعديل القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
hesen
مش إعدام ليه ياريس ؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
نور
والله الاعدام .......افضل
والله الاعدام .......افضل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الحل
عدد الردود 0
بواسطة:
hamzaali
من يضبط فى احدى هذة الجرائم يجب