وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبى الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلى الجنس، واعتياده ممارسته فى مسكنه بالأراضى المصرية، ورفضت الدعوى التى أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار.
حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أن قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول مصر، صدر ممن يملك قانونًا إصداره، استعمالاً للسلطة التقديرية الممنوحة لها، بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية والاجتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن القرار متفق مع القانون.
ولفتت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن أن المدعى تواجد بالبلاد بغرض السياحة، وكان يقيم بمدينة نصر فى القاهرة، ونسب إليه أنه مثلى الجنس، وتحرر محضر ضده برقم "37970 لسنة 2008 جنح الهرم" بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبى بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد.
تفاصيل الدعوى القضائية
كان (ر.ق) أقام دعوى قضائية أوضح فيها أنه يدرس "دراسات عليا" فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم 352905 صادر من طرابلس، وكان يقيم فى مصر منذ عام 2006، موضحًا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمى لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.
اخبار متعلقة:
-القضاء الإدارى يقضى بأحقية الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر