القضاء الإدارى يصدر حكما بأحقية شركات سيناء بطرح أسهمها فى البورصة

الأربعاء، 15 أبريل 2015 12:07 م
القضاء الإدارى يصدر حكما بأحقية شركات سيناء بطرح أسهمها فى البورصة محمد عمران رئيس البورصة
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة القضاء الإدارى للمنازعات اقتصادية والاستثمار حكماً بأحقية الشركات المؤسسة فى سيناء أو التى تمتلك أصولا أو تدير أنشطة فى سيناء، فى طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجه إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذى تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.

كانت شركة نبق سيناء للفنادق قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة فى سيناء فقد طلبت لجنة القيد فى البورصة وفقاً للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة فى قبول تداول أسهم رأس مال الشركة تنفيذا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 والتى تضمنت أنه لا يتم إجراء أى تعديل فى نظام الشركة الأساسى أو تداول أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما أنها تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء.

واختصمت الشركة فى دعواها كلا من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبى بعدم اصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.

وفى معرض حكمها أشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشاؤها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث انه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعى لحكمه وأنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فإنه لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية طالما انقضى على إنشاؤها سنتان إعمالا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.

وأوضح د. وجيه أمين التازى نائب رئيس البورصة المصرية أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة