أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية.
وينص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
الرئيس يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الغرف التجارية
الثلاثاء، 21 أبريل 2015 06:33 م
السيسى
كتب محمد الجالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة