وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعى لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا أو أى من الأمراض الأخرى التى أصابته، وأشارت إليها الـ١٠ تقارير الطبية الشرعية، وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلى، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا للمادة ٣٦ قد تخلفت ولا يصح الإفراج عنه صحيا، وامتناع جهة الإدارة عن الإفراج قد وافق صحيح القانون.
وكانت الدعوى طالبت عودة هشام طلعت مصطفى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يرفض الإفراج الصحى عن هشام طلعت مصطفى