قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، تأجيل الدعوى المقامة من وزير الرى والموارد المائية، والتى تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى تم انعقادها فى قاعة المؤتمرات فى 6 مارس الماضى، لجلسة 10 مايو المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين.
شهدت جلسة اليوم التى نظرتها المحكمة بغرفة المداولة فى جلسة غير علنية طبقًا لقانون نقابة المهندسين، مشادات بين ممثل هيئة قضايا الدولة وعصام الإسلامبولى المحامى والمستشار القانونى لنقابة المهندسين، حيث اختلفا على طلب جهة الإدارة فى الطعن المنظور أمام المحكمة من حيث عدم طلب وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، فقد أوضح دفاع النقابة أن قانون مجلس الدولة ينص فى المادة 49 منه حددت وسيلة طلب الاستعجال على أن تشمل الصحيفة طلب الاستعجال والموضوع، مشيرًا إلى أن الدعوى لم تتطرق إلى طلب وقف التنفيذ وطالبت بالبطلان فمن ثم يتعين عليه رفض الشق المسجل وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى الخاص بها ونظرها بعد ذلك أمام هيئة المحكمة.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الطعن استند فى مجمله أن نقيب المهندسين زعم أنه أبلغ المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بميعاد انعقاد الجمعية عبر رسائل sms فى مخالفة لصحيح القانون، وترتب على ذلك حضور نسبة 2٪ من أعضاء الجمعية العمومية من إجمالى 482 ألف عضو، وقررت الجمعية اعتماد ميزانية نقابة المهندسين عن 2014 وأقرت عجز 110 ملايين جنيه، كما قدم مقترحًا بقانون لتقديمه فى مجلس الشعب خلال الجمعية العمومية لتعديل قانون النقابة.
ودفع ممثل هيئة قضايا الدولة ببطلان الجمعية العمومية وكافة القرارات التى صدرت، موضحًا أن تقرير الجهاز المركزى الذى استندت إليه الجمعية فى قراراتها لم يتم توزيعه على الأعضاء لمناقشته واتخاذ قرارات بشأنه، وطلب حجز الدعوى للحكم.
وتساءل عصام الإسلامبولى محامى نقابة المهندسين: "كيف تم إداج هذه القضية فى رول وقف التنفيذ رغم أن الدعوى لم تطالب بوقف التنفيذ وإنما طالبت بالبطلان؟"، مضيفًا: "من المفترض أن تحال لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها"، دافعًا بعدم قبول نظر طلب وقف تنفيذ لعدم اقتران الطلب بصحيفة الدعوى الأساسية وطلب استبعاد نظر الشق المسعجل وإحالتها للمفوضين.
وقال "الإسلامبولى" فى مرافعته: "إن الدعوى خلت من بيان أوجه الضرر التى يتعذر تداركها، ما قدم اليوم من مذكرات من ممثل هيئة قضايا الدولة يضيف طلب وقف التنفيذ، فإنه لا يجوز إذا أقيمت دعوى خالية من وقف التنفيذ تعديل طلب وقف التنفيذ بعد ذلك، فالدعوى خلطت بين مادتين فى قانون النقابة بخصوص انعقاد الجمعية العمومية، حيث إن القانون فى المادة 20 نص على أن الدعوى للجمعية خاصة بمعنى أن يمكن اتخاذ أى وسائل، ومحكمة القضاء الإدارى سبق لها الفصل فى ذلك وقالت فى حكم سابق إن الدعوى تجوز أن تكون عن طريق الفاكس والكمبيوتر، والمادة 27 من نفس القانون لم ترد فى الدعوى والتى تنص على أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة يتم عن طريق البريد، فمن ثم يتضح أن الجمعية العمومية التى لا تدعو للانتخاب يتم الدعوة إليها بأى الوسائل".
وتمسك "الإسلامبولى" بإحالة الدعوى للمفوضين وعدم قبول الطلب العاجل، متسائلاً: "ما الذى منع مقيم الدعوى من تقديم طلب وقف التنفيذ فى البداية؟ ولماذا أضافها بعد ذلك؟".
وقال المهندس هشام جابر "متدخل هجومى فى الدعوى"، إنه يرفض التدخل الانضمامى لكونه له طلبات منفصلة ضد الطرفين، مطالبًا ببطلان الجمعية العمومية وعدم اعتماد الميزانية باعتبار أن نقابة المهندسين منسحبة، وأن قانون النقابة حدد شكل الدعوى للجمعية العمومية ولم يتضمن أن الدعوى تكون عبر الرسائل.
وأشار "جابر" إلى أن نقل مقر انعقاد الجمعية من مقر التقابة بالقاهرة كما نص القانون بدون تشريع يعتبر باطلاً، حيث إن الجمعية تم انعقادها فى قاعة المؤتمرات، مضيفًا أن الجمعية العمومية ناقشت تعديل مادة فى القانون، والقانون حدد أن فى حالة تعديل يحضر ثلاثة أرباع الجمعية العمومية، ومحضر الجمعية لم يحدد ذلك، قائلاً: "أى تلاعب فى أى ميزانية يقتضى الشق العاجل".
"القضاء الإدارى" تؤجل دعوى بطلان انعقاد "عمومية المهندسين" لـ10 مايو.. وممثل "قضايا الدولة": قرار الدعوة للجمعية عبر رسائل sms مخالف للقانون.. و"الإسلامبولى" يتمسك بإحالتها لـ"المفوضين"
الأحد، 26 أبريل 2015 04:46 م
مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة