جهاز حماية المستهلك: تغريم شركة أرتك 50 ألف جنيه لإنتاجها سلعا غير مطابقة للمواصفات

الأحد، 26 أبريل 2015 12:58 م
جهاز حماية المستهلك: تغريم شركة أرتك 50 ألف جنيه لإنتاجها سلعا غير مطابقة للمواصفات اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى الدعوى رقم 358 لسنة 2014 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة أرتك للأثاث مبلغ خمسين ألف جنيه ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويض مؤقت ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقته الخاصة، وفى الدعوى رقم 554 لسنة 2014 بتغريم الممثل القانونى لشركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين على نفقته الخاصة بسبب الإعلانات المضللة.

وأضاف عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات اليوم، أن الحكمين جاءا بعد قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدى لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها فى تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم فى حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة فى هذا الشأن والتصدى للإعلانات المضللة.

وأكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم الأول جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين يتضرر فيها من شرائه غرفة سفرة من الشركة المشكو فى حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى حل الشكوى.

وأوضح عاطف يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم احالتها إلى الهيئة المصرية العامه للمواصفات والجودة، وانتهى تقريرها الفنى إلى ثبوت حق الشاكى فى تغيير السلعة المشكو منها، حيث تم العرض على مجلس إدارة الجهاز وأصدر قرارا بإلزام شركة / أرتك للأثاث بإصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافى ما بها من عيوب، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفة ورد قيمتها دون تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين من استلام القرار إلا أن الشركة المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز فتمت إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 24، 9، 8، 1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول.

وأشار يعـقوب إلى أنه بخصوص الحكم الثانى فان الجهاز أثناء قيامه بالتفتيش على المواقع الإلكترونية تلاحظ لديه قيام الشركة الثانية بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك، وذلك على خلاف الحقيقة وهو ما يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضللة طبقا لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات فتمت إحالتها للنيابة العامة لمخالفتها نصوص المواد 24، 6، 1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثانى المذكور سابقا.

وأكد يعـقوب عزم جهاز حماية المستهلك، مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كافة المخالفين ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمه غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين، وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك

www.cpa.cov.eg












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة