"تشريع مجلس الدولة" يوافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات

السبت، 04 أبريل 2015 03:17 م
"تشريع مجلس الدولة" يوافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديل قانون تنظيم الجامعات، وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية.

وأكد مصدر قضائى بقسم التشريع، أنه تم استبدال المواد أرقام (84 و89 و91 و137 و189) والفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات.

وقالت المادة ٨٤ من القانون إنه يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، على أن يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة.


وأضاف القانون فى المادة (89) أن يُمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، وتكون الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وعلى الجامعة الاستجابة لهذا الطلب فى جميع الأحوال، ولا تُحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69) أولاً/1 و(70) أولاً /1 من هذا القانون إذا تجاوزت المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.


وأشارت المادة (91) إلى أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات، والمهمات العلمية، وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها فى هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.

وأوضحت المادة (137 ) مراعاة حكم المادتين (133 و135) من هذا القانون، يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.


تابع تعديل المادة (189) التى تنص على "أن تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".

وتنص المادة (196) على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة