حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الداخلية بالترخيص لسائقى التاكسى الأبيض دون الرجوع للبنك.. المحكمة:العقد بين السائق والبنك لا يمنعه من حق الاستغلال..واشتراط الوزارة تقديم خطاب بنكى للترخيص غير قانونى

الثلاثاء، 07 أبريل 2015 04:23 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الداخلية بالترخيص لسائقى التاكسى الأبيض دون الرجوع للبنك.. المحكمة:العقد بين السائق والبنك لا يمنعه من حق الاستغلال..واشتراط الوزارة تقديم خطاب بنكى للترخيص غير قانونى التاكسى الأبيض
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، وعضوية المستشارين أشرف عمران ومحمد عباس عافية ومحمد مختار مرسى والدكتور جابر حجى وشريف فهمى، وبحضور مفوض الدولة المستشار محمد درويش الخفيف، وبسكرتارية ثروت نصحى وأحمد فرج، فى الدعوى المقامة من هانى إدوارد بسطاوى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقى التاكسى الأبيض فى وحدات المرور دون الرجوع للبنك الذى يسدد له صاحب التاكسى قسط السيارة، حيث قضت بإلزام وزارة الداخلية بتجديد الترخيص.

حيثيات الحكم


وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المدعى والمتدخلين قاموا بشراء السيارة بالتقسيط مع الاحتفاظ للبنك البائع بحق الملكية، ورأت المحكمة أن ذلك العقد لا يخرج عن كونه بيعًا مقترنًا بالمنع من التصرف، إلا أنه تثبت به الملكيه للمشترى، وأن هذا البيع لا يحرم المشترى من سلطتى الاستعمال والاستغلال.

وأضافت المحكمة أن اشتراط وزارة الداخلية لتجديد الترخيص للمدعى إحضار خطاب بالموافقة على التجديد من البنك للبائع ليس له سند من القانون، وذلك لأن عقد البيع تحققت به صفة المدعين التى تمنحهم الحق فى الحصول على الترخيص وتجديده، وإن فى ذلك استحداث لشرط لم يتطلبه القانون ومن غير السلطة المختصة قانونًا.

وأشارت المحكمة إلى أن المقرر قانونًا أن عقد بيع المنقول تنتقل به الملكية إلى المشترى وتثبت له كافة السلطات على المبيع.

ورفضت المحكمة الدفع المبدئى من بنك ناصر الاجتماعى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، باعتبار أن القرار المطعون فيه لم يستوجب المشرع التظلم منه لجهة الإدارة قبل إقامة الدعوى، كما رفضت دفع بنك ناصر والإسكندرية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لأن الدعوى تتعلق بإلغاء قرار سلبى بالامتناع عن تجديد الترخيص.

كما رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق فى وزارة الداخلية فى بعض المنازعات، لأن القرارات اقترنت بطلب وقف التنفيذ .

تفاصيل الدعوى القضائية


وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت اليوم، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من هانى إدوارد بسطاوى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقى التاكسى الأبيض فى وحدات المرور دون الرجوع للبنك الذى يسدد له صاحب التاكسى قسط السيارة.

وكان بسطاوى أقام دعوى حملت رقم 2931 لسنة 69 ق اختصم فيها وزير الداخلية وطالب بصفة مستعجلة إلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور التابعة لها بتجديد الترخيص لسيارات التاكسى الأبيض المشترك بالمشروع القومى لإحلال التاكسى دون اشتراط إخطار البنك بالموافقة على ذلك.

وذكرت أن امتناع وزارة الداخلية عن إصدار التراخيص مخالف للقانون، لأن الأقساط المتراكمة على التاكسى والمستحقة للبنك تختلف عن إجراء الترخيص وأنه بذلك يتسبب فى وقف الحال وخسائر فادحة.

وأكد خالد على المحامى وعدد كبير من السائقين، للمحكمة أثناء نظر جلسات الدعوى، أنه لا يوجد بقانون المرور ما يلزم وزارة الداخلية بالامتناع عن تجديد الترخيص فى حالة عدم سداد قرض البنك، ومن حق البنك فقط سجن السائق فى حالة عدم سداد القرض أو سحب السيارة.

محامى بنك ناصر: مشروع الإحلال ليس إجباريًا


وقال محامى بنك ناصر، إن مشروع الإحلال ليس إجباريًا، ومن ضمن شروط بروتوكول التاكسى الأبيض أحقية البنوك فى وقف تجديد ترخيص السيارات فى حالة عدم السداد، الأمر الذى أثار استياء السائقين، الذين أكدوا للمحكمة أن مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود كان إجباريًا.


اخبار متعلقة:


- مجلس الدولة يلزم الداخلية بالترخيص لسائقى التاكسى الأبيض دون الرجوع للبنك










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة