مبادرة قانون الانتخابات الموحد تشكل 9 لجان لمناقشة مقترحات الأحزاب

الجمعة، 15 مايو 2015 12:32 ص
مبادرة قانون الانتخابات الموحد تشكل 9 لجان لمناقشة مقترحات الأحزاب محمد أبو الغار
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت ورشة مبادرة المشروع الموحد فى يومها الأول عن تشكيل 9 لجان تتكون كل لجنة من 10 أعضاء، بمجمل ساعات عمل 180 ساعة، لمناقشة مقترحات الأحزاب، بشأن تعديل مواد القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.

وقالت اللجنة الإعلامية الناطقة باسم المبادرة فى بيان لها إن رؤساء الأحزاب الذين حضروا وناقشوا المادة رقم 2 التى تتناول الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية، مؤكدين أنها من المواد التى لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية إلا أنها وردت فى التعديلات التى أرسلتها الحكومة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى عليها وقد تناول تعديل الحكومة تحديد مدة الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومة بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائية الواردة فى المادة ككل بأن تكون أحكام نهائية بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات فى البند الأول من الفقرة الثانية من المادة.

وتناولت المناقشات المادة 12 التى تم تعديلها فى المقترح الذى أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية" إلى آخر المادة، إضافة إلى تعديل المادة 16 التى تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ والتى تم تعديلها فى مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع.


وناقشت الأحزاب المادة 22 التى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا بحجة أن المادة تكرس لقضاء استثنائى من درجة واحدة فيما يخص الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والأخذ برأى هيئة المفوضين التى أوصت بدستورية النص.

وتطرقت المناقشات إلى المادة 33 التى لم يتم الطعن عليها إلا أن الحكومة قد تناولتها بتعديلات القانون الأخيرة والمنتظر أخذ رأى مجلس الدولة عليها فى شأن وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الرأى، بالإضافة إلى المادة 25 التى تنص على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بعدم دستورية المادة على حالها.

واختتمت الأحزاب نقاشها لمواد القانون بمناقشة المادة 57 التى تقضى بعقوبة المتخلف عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بدون عذر بغرامة 500 جنيه، والتى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وقضت المحكمة بدستورية نص المادة.




موضوعات متعلقة..



- حزب المحافظين: نتمنى قبول الرئيس لتوصيات مبادرة قانون الانتخابات الموحد


- بدء أول أيام ورش عمل مبادرة "قانون الانتخابات الموحد"










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة