وبحسب القضية التى تباشر التحقيق فيها نيابة جنوب القاهرة وتحمل رقم 1824 لسنة 2015 إدارى دار السلام ووفق تقارير الطب الشرعى فقد تم إجراء عملية ختان للطفلة بقطع جزء كبير من أعضائها التناسلية بواسطة مقص حديدى وبمعرفة إحدى دايات المنطقة بمنزل الأب.
الأم تحرر محضرا ضد الأب وزوجته تتهمهما بتشويه الأعضاء التناسلية لابنتها
وتعد قضية الطفلة هاجر الأولى من نوعها منذ 8 سنوات بعد قضية بدور. أ. ش" ذات الـ12 عامًا، طفلة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، التى توفيت فى يونيو 2007 إثر إجرائها لجراحة ختان على يد طبيب.
وتقول أوراق القضية أن أم الطفلة"هاجر" هى التى أبلغت النيابة بالواقعة وحررت محضرا ضد كل من الأب وزوجة الأب وشقيقة زوجة الأب تتهمهم بتشويه الأعضاء التناسلية لابنتها هاجر .
وقالت القضية التى تباشر التحقيق فيها نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو زيد أن تقرير الطب الشرعى أكد أنه بالكشف على الطفلة تبين أنها حالة ختان وجزء كبير من أعضائها التناسلية غير موجود نهائيا وتم قطعة بواسطة مقص حديدى.
ومازالت نيابة جنوب القاهرة تحقق فى القضية ولم تقم بتقديمها للمحكمة بسبب عدم عثور الأمن على الداية التى أجرت عملية الختان للطفلة هاجر تمهيداً لمحاكمتها.
ومن جانبها، قالت الدكتورة فيفيان فؤاد منسق برنامج مناهضة ختان الإناث فى تصريحات لــ "اليوم السابع" أن البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بوزارة السكان سيخاطب نيابة جنوب القاهرة للكشف عن تفاصيل القضية وأطرافها، مؤكدة أنها حالة عنف ضد الطفلة، مشيرة إلى أنها على ثقة كاملة من قيام النيابة العامة بمكافحة هذه الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة أنها مجرمة بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات.
منسق برنامج مناهضة ختان الإناث: 92% من المتزوجات تم ختانهن
وأكدت منسق برنامج مناهضة ختان الإناث انتشار ختان الإناث بين السيدات المتزوجات بنسبة 92% من المتزوجات مشيرة إلى انخفاضها لــــ61% بين الفتيات فى 15: 17 سنة ، موضحة أن نسبة ممارستها فى الحضر 39.2% وفى الريف 64.8%، مشددة على ضرورة تطبيق القانون لوقف عمليات الختان نهائياً، وإعلان مصر خالية منه، خاصة أن القانون يجرمه والأديان تحرمه.
وطالبت منسق برنامج مناهضة ختان الإناث بتغليظ عقوبات هذه الجرائم، مشيرة إلى أن القانون الحالى يبدأ بعقوبة 3 شهور وتصل إلى عامين وغرامة من 1 : 5 آلاف جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
واحدة
نفسى يحكموا على من يقوم بتلك الجريمة بالاعدام