ننشر نص القانون المقترح من المجموعة المتحدة للوقاية من التعذيب.. يوصى بتشكيل قوات شرطة تابعة للنائب العام لمنع جرائم التعذيب.. وتشكيل مجلس لمكافحته بعضوية النائب العام وممثلين عن الداخلية

الخميس، 21 مايو 2015 05:48 م
ننشر نص القانون المقترح من المجموعة المتحدة للوقاية من التعذيب.. يوصى بتشكيل قوات شرطة تابعة للنائب العام لمنع جرائم التعذيب.. وتشكيل مجلس لمكافحته بعضوية النائب العام وممثلين عن الداخلية نجاد البرعى
كتب مصطفى عبد التواب- عمرو حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقترح للوقاية من التعذيب الذى أعدته لجنة تكونت من اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان، ووجهت به خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالبته بإصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن.

ويعتبر المشروع نهاية عمل قامت به المجموعة المتحدة برئاسة نجاد البرعى واستمر لمدة ثلاثة أعوام ضد ظاهرة التعذيب وإلى نص القانون المقترح:
مشروع قانون للوقاية من التعذيب
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2015
بشأن قانون للوقاية من التعذيب

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر بتاريخ 6 أبريل 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير 1988.
وعلى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى صدقت عليها مصر بتاريخ 4 أغسطس 1976 ونشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أبريل 1982.
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية
وبعد الاطلاع على قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956
وبعد الاطلاع على قانون المحاكاة 14 سنة 1983.
وبعد الاطلاع على معاهدات تسليم المجرمين والمحكوم عليهم والموقعة ما بين مصر وغيرها من الدول
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتى نصه

المادة الأولى


التعذيب هو كل عمل أو امتناع غير مشروع ينتج عنه ألم أو عذاب جسديًا كان أم معنويًا يلحق عمدًا شخصًا بقصد الحصول منه أو آخر على أقوال أو معاقبته عن تصرف أتاه أو يشتبه أنه أتاه أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص آخر على الإتيان بتصرف ما أو لأى سبب من الأسباب التى تقوم على التمييز أيا كان نوعه.

المادة الثانية


تستبد هذه المادة بالمادة 126 من قانون العقوبات

كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أمر بتعذيب شخص أو فعل ذلك بنفسه أو بإذن منه أو علم بذلك وامتنع عن إيقافه رغم قدرته على ذلك يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان تعذيب بقصد حمل الشخص على الإدلاء بأقوال أمام سلطات الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو إحدى وسائل الإعلام يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن خمس سنوات.

أما إذا كان التعذيب واقعا على النساء أو الأطفال فتكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.

وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة.

المادة الثالثة


تستبدل هذه المادة بالمادة 128 من قانون العقوبات

كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادًا على وظيفته أو صفته منزلاً مسكونًا أو مكانًا مسورًا فى حيازة شخص بغير رضائه فى غير الأحوال المبنية بالقانون يعاقب بالحبس.

المادة الرابعة


تستبدل هذه المادة بالمادة 129 من قانون العقوبات
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع الناس أو أمر بها اعتمادًا على وظيفته أو صفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة الف جنية ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة


تستبدل هذه المادة بالمادة 280 من قانون العقوبات
كل من قبض على شخص أو حجزه او حبسه بغير مسوغ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه وتضاعف هذه العقوبة إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اعتمادا على وظيفته أو صفته.

المادة السادسة


كل مأمور قسم أو مركز أو سجن أو مدير مكان احتجاز أخل بواجبات وظيفته فى الرقابة أو الإشراف على مكان الاحتجاز مما أدى إلى ارتكاب جريمة التعذيب فيه على النحو المبين فى المادة الأولى من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور والعزل عن وظيفته.

المادة السابعة


على النائب العام فور تلقيه بلاغا أو اتصالا علمه بحصول تعذيب أن يأمر بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة للكشف على هذه الجريمة ومرتكبيها وله أن يطلب من الجهة التابع لها المشكو فى هذه الجرائم وقفه عن العمل طوال فترة التحقيق إذا خيف أن يؤثر على سيرها وعليه أن يمكن المجنى عليه من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات متى طلب ذلك ولو كان التحقيق سريًا.

المادة الثامنة


استثناء من حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز للمضرور أو ورثته من جريمة التعذيب أو الإكراه وسوء معاملة الموظفين لأفراد الناس إقامة الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام أى جهة تقديم ما لديها من أوراق أو مستندات يطلبها المضرور أو ورثته أو وكلائهم لتسهيل إثبات الواقعة.

المادة التاسعة


على النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبين لإجرائه فى جريمة التعذيب أن ينتهوا من التحقيقات فى أجل أقصاه سته شهور من تاريخ بدئهم فى إجرائه وإذا انقضى هذا الأجل دون التصرف فى التحقيقات جاز للمضرور من الجريمة أو ورثته أن يلجأ إلى إقامة الدعوة بطريق الادعاء المباشر دون إخلال بحقه فى اللجوء ابتداء إلى إقامة الدعوى بهذا الطريق ما لم يسبقها تحقيق جنائى.

المادة العاشرة


مع مراعاة نص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لكل من المتهم أو المجنى عليه أو المضرور من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق فى هذه الجرائم وعلى رئيس المحكمة أن يبت فى هذا الطلب خلال 48 ساعة من تقديمه

المادة الحادية عشرة


لكل من المجنى عليه أو المضرور من الجرائم الواردة فى هذا القانون أو ورثتهم ولو لم يكونوا مدعين بالحقوق المدينة بالتحقيقات أن يطعنوا أمام محكمة الجنايات بهيئة غرفة المشورة على القرار الصادر من النيابة العامة أو قاض التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتفصل المحكمة فى الطعن خلال شهر من تقديمه بعد سماع مرافعة النيابة العامة والطاعن ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة خلال 10 أيام من إعلان أولى الشأن فى محال إقامتهم بالقرار الصادر من النيابة العامة أو قاضى التحقيق.

المادة الثانية عشر


مع عدم الإخلال بالمواد 163 و164 و170 و174 و221 و222 من القانون المدنى لا يجوز أن يقل مبلغ التعويض المقضى به للمجنى عليه أو لورثته عن جريمة التعذيب عن 250 ألف جنيه مصرى وتلتزم الدولة بتقديم العلاج البدنى والنفسى للمجنى عليه وتأهيله نفسيًا واجتماعيًا حتى يتم شفاؤه.

المادة الثالثة عشر


تشكل قوة من الشرطة تتبع النائب العام تسمى "إدارة مكافحة التعذيب" تختص بإجراء التحريات والقيام بأعمال الضبط والتفتيش وكل ما من شأنه أن يؤدى إلى كشف جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة ويصدر بتشكيل تلك القوة قرار من النائب العام بالتشاور مع وزير الداخلية ويحدد النائب العام فى قرار إنشائها ميزانيتها ودراجات أفرادها ومقارها وتابعيتها الإدارية.

المادة الرابعة عشر


ينشأ بقرار من وزير العدل نيابة مختصة بالتحقيق فى جرائم التعذيب فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويعين بها عدد كاف من وكلاء النائب العام وتختص بالتحقيق فى بلاغات التعذيب والإكراه أو سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس أو الاحتجاز غير القانونى التى تقدم إلى النيابة العامة كما تختص بالإشراف على اماكن الاحتجاز الواقعة فى نطاق اختصاصها المكانى.

المادة الخامسة عشر


لا يجوز لسلطات الدولة أن تطرد أى شخص من مواطنى دولة أخرى أو تعيده أو تسلمه إلى دولته أو دولة أخرى اذا خيف عليه من خطر التعرض للتعذيب وأن يكون الطرد أو الإعادة أو التسليم من قاضى الأمور المستعجلة المختص.

المادة السادسة عشر


يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس دائم لمكافحة جريمة التعذيب يكون من أحد عشر عضوًا برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصحة والتربية والتعليم والثقافة والأوقاف وعضوين من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وخبيرين يتم اختيارهما من منظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان ويكون من بين مهامه:
1 – مراجعة التشريعات المصرية لتساعد على مكافحة تلك الجريمة ووضع خطة وطنية للقضاء عليها.
2 – وضع برامج تدريبية لضباط الشرطة والطب الشرعى لكشف الجريمة والتعامل معها.
3 – وضع برامج تعليمية وثقافية ودينية تكشف عن بشاعة جريمة التعذيب وتساعد على خلق رأى عام ضد الجريمة ومرتكبيها.
4 – التعامل مع الآليات الدولية الخاصة بجريمة مكافحة التعذيب والاستفادة من برامج التبادل الدولية لمكافحة هذه الجريمة.
5 – اصدار تقارير نصف سنوية عن اوضاع المحتجزين واماكن الاحتجاز والتوصية بما يجب اتباعه لتحسين تلك الأماكن لمكافحة جريمة التعذيب بشكل عام.
6 – التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بمكافحة جريمة التعذيب لضمان تكامل المجهود فى هذا المجال.

المادة السابعة عشر


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ بقانون من قوانينها.

رئيس الجمهورية











مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة