وأكد مجلس الوزراء وفق بيان له، رؤى استحداث نص تشريعى جديد بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات، أو مواد خطرة لمن علم بها، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز) تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائى".
ويأتى القرار فى ضوء ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من انتشار أعمال الإرهاب والعنف التى تركزت فى حيازة المفرقعات والمواد الخطرة، واستعمالها فى ترويع المواطنين، وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر.
أخبار متعلقة..
- محلب يأمر بمكافأة رجال شرطة وسائق لإحباطهم الحادث الإرهابى بالكرنك