أكدت دار الإفتاء المصرية حرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمى، مشيرة إلى أن الأصل فى الحمر الأهلية أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها، وهو ما يؤيد قرار وزارة الصحة رقم (517) لسنة 1986م بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، فى مادته الثالثة .
وأوضحت الفتوى، أن ذلك هو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية عبر عقود مختلفة؛ بدءًا مِن الدكتور محمد سيد طنطاوى [فتوى رقم 180، وفتوى رقم 389 لسنة 1992م]، مرورا بالدكتور أحمد الطيب [فتوى رقم 202 لسنة 2002م]، وانتهاءً بالدكتور شوقى علَّام، فى الرد على خطاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2014م ؛ حيث أفتَوْا جميعًا بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمى، مستدلين بما ورد فى الصحيحين: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية " .
وقال الإمام النووى فى كتابه المجموع (9/6) : ( لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف . قال الخطابى : هو قول عامة العلماء).
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية