هيئة المحكمة
وقالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، وأحمد عطا وكيل النيابة، وسكرتارية هشام مختار، إنه بعد أن اطلعت المحكمة على أوراق الجنحة المباشرة التى حملت رقم 6931 لسنة 2015، وعلى كافة المستندات الخاصة بالقضية، وعقب الاطلاع أيضا على ما ورد بكارت الميمورى المقدم من المدعى بالحق المدنى، بجلسة النطق بالحكم، تبين صحة ما جاء بصحيفة الدعوى.
توافر أركان الجريمة
واتضح للمحكمة توافر أركان الجريمة فى نص المادة 98 من قانون العقوبات، وذلك من خلال ما ورد بتسجيلات المتهم بقناة القاهرة والناس المذاعة للكافة من ازدرائه للدين الإسلامى، حينما تعدى على أئمة الإسلام بوصفه لهم بالتخلف والعته والسفه، بجانب قوله إن كتب التراث الإسلامى هى سبب وجود ظاهرة الإرهاب فى العالم، فضلا عن لعن المتهم لثوابت الدين.
وعقب اطلاع المحكمة على تقرير مجمع البحوث الإسلامية الذى أكد أن ما بدر من قبل إسلام يمثل مساسا للعقيدة الإسلامية وهدما للدين الإسلامى من أساسه، بدأ من كتاب الله تعالى وسنه نبيه محمد "صلى الله عليه وسلم"، واجتماع علماء أئمة الإسلام، مما يتضمن تهكما وتطولا وسخرية وسب لكافة الأئمة، بالإضافة إلى تطاوله على علم الحديث الشريف وعلمائه، مما يهدر هيبة العلماء فى قلوب محبيهم وقطعا لسلسة نقل العلم من السلف للخلف.
حيثيات الحكم
وأكد القاضى فى حيثياته أن ارتكاب المتهم لهذه الجريمة يتح الفرصة والظروف لأعداء الإسلام للفتك به، وذلك يعد استبداد فكريا وإرهابا دينيا فضلا عن حديثه عن الذات الإلهية وسيدنا محمد دون إجلال وتعظيما لذات المولى عز وجل وسنة رسوله الكريم، الأمر الذى ترى معه المحكمة توافر أحكام الجريمة فى حق إسلام، وبذلك تكون الجريمة ثابتة ثبوتا يقينيا فى حق المتهم، خاصة وأنه لم يقدم طعن بما ورد فى تلك التسجيلات.
ورأت المحكمة بأن الجريمة التى ارتكبها المتهم تمثل تهديدا للأمن والسلم العام وتعديا على حرمات الأديان السماوية وخاصة للدين الإسلامى، مستندا لأفكاره المتطرفة التى أدت إلى ازدراء الدين الإسلامى الحنفى، واستندت المحكمة فى اتهامه للمتهم إعمالا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية.
وقضت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.
وكان محمد عبد السلام عصران أقام دعوى تحت ضد إسلام إبراهيم بحيرى اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160 ،161 من قانون العقوبات.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسنى المحامى
حكمت فعدلت
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري حر
الي المحامي 1
عدد الردود 0
بواسطة:
يسرى
المشكل مش بس الاخوان المرض عميق
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور أزهري
إلى تعليق رقم 1
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
غيابيا !!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد فوزي
بارك الله فيكم قضاة مصر
لسن في قضاة محترمة بتحكم بالعدل
عدد الردود 0
بواسطة:
فؤاد
الحمن صادر من مجمع البحوث
والله مهزلة وعلي جثثنا ان تحكمنا دولة دينية
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف
مهزله
عدد الردود 0
بواسطة:
مخلص امين
يلا نركب الجمل
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح
حكم غير منصف