شهادة ميلاد الابن (طالب المنح) وصورة منها
جواز السفر الأجنبى لطالب المنح وصورة منه
عدد 4 صور فوتوغرافية لطالب المنح
صحيفة الحالة الجنائية المصرية لمن بلغ سن 16 عاما
شهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منها
شهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منها
عقد زواج الأم المصرية من الوالد الأجنبى
الرسوم المقررة
رسم التنمية المقرر على الطلب "50.55" (خمسـون جنيـهاً وخمس وخمسون قرشاً)
يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من السيد وزير الداخلية.
كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسية ويحصل رسم (بعد صدور قرار المنح) وقدره 6 جنيهات (ستة جنيهات).
بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومى مصرى، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمة تنفيذا لقرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخاص باستثناء مزدوجى الجنسية من أداء الخدمة العسكرية، ويمكن صرف جواز سفر مصرى فى حالة طلبه، وأولاد الأم المصرية زوجة الأجنبى مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.