وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، إن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
وجاءت المادة الثالثة، إن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
وتابع المادة الرابعة: إن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية محافظ البنك المركزى المصري، ووزير المالية، ووزير التخطيط والمتابعة، ووزير الإستثمار، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
خامسا: "يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء، بتولى تنفيذ سياسية مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء".
ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.