وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
وجاءت المادة الثالثة، إن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة للائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
موضوعات متعلقة
- قرار جمهورى بإنشاء صندوق "تحيا مصر" برعاية رئيس الجمهورية