مصادر: السيسى يصدر تعديلات لقانون النواب والحقوق السياسة خلال ساعات

الأحد، 12 يوليو 2015 05:04 م
مصادر: السيسى يصدر تعديلات لقانون النواب والحقوق السياسة خلال ساعات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت نور على- نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر قرارًا بقانون بشأن التعديلات على بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت المصادر، إن مؤسسة الرئاسة لم تدخل أى تعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب التى أعدتها اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ورفعتها الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقتها عليها.

وأشارت المصادر إلى أن سبب تأخر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إصدار التعديلات على قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، يأتى بسبب المراجعة الدقيقة من قبل مستشارى الرئيس لها قبل إصدارها، لافتًا إلى أنه كان هناك تدقيق بشأن إحدى المواد المعدلة الواردة فى مشروع القانون ومادة الإحالة التابعة لها، وذلك نتيجة وجود خطأ مادى فى الرقم الخاص بالمادة.

وأكدت المصادر، أن مؤسسة الرئاسة تدرس حاليًا أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستوريه العليا، والذى وافقت عليه الحكومة ويقضى بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات.

ونفت المصادر ما أثير حول وجود نية لدى الدولة بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانيه سيتم عقب إصدار بقية التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بتنظيم هذه العملية.

وتتضمن التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى وافقت عليها الحكومة، النص على مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية قدرها 5 سنوات لثلاث فئات هى من صدر ضدها حكم نهائى، لارتكابها إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنه 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

كما نص مشروع القانون، على أنه لا يسرى الحرمان المؤقت فى عدد من الحالات التى حددها مشروع القانون فى 5 فئات إذا رد للشخص اعتباره، وتتضمن تلك الحالات كل من صدر حكم نهائى ضده لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته عقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من القانون، وكل من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو رشوة، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة، أو شهادة مزورة، أو إغراء شهود، أو جريمة، كذلك من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الاخلاق.

كما أجرى تعديل على قانون مباشرة الحقوق، متعلق بالنص على تحديد من يرأس لجنة انتخابات المحافظة فى المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية، بجانب تعديل خاص بالحد الاقصى للدعاية الانتخابية لنظام القوائم، لتكون مليونين وخمسمائة ألف للقائمة ذات 15 مقعدًا، و فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.

فيما تضمنت التعديلات الواردة على قانون مجلس النواب النص على أن عدد أعضاء المجلس المنتخبين 568 عضوًا فى ضوء ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى، وكذلك النص على عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح 448 مقعدًا.

كما شملت التعديلات، إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون مجلس النواب التى كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التى انتخبت على أساسها، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبى أو المستقل، بجانب إلغاء النص على اشتراط الجنسية المصرية منفردة والاكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وذلك فى النص الخاص بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة