مجلس الدولة يقول كلمته فى 7 دعاوى عقب إجازة عيد الفطر.. أبرزها إلغاء قانون الكيانات الإرهابية وإلغاء قرار حكم إعدام متهمى عرب شركس والتى نفذ منذ شهرين.. وعرض قوانين الانتخابات على الدستورية

الجمعة، 17 يوليو 2015 04:59 م
مجلس الدولة يقول كلمته فى 7 دعاوى عقب إجازة عيد الفطر.. أبرزها إلغاء قانون الكيانات الإرهابية وإلغاء قرار حكم إعدام متهمى عرب شركس والتى نفذ منذ شهرين.. وعرض قوانين الانتخابات على الدستورية مجلس الدولة
كتب حازم عادل - نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعد مجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا للفصل فى 7 دعاوى مهمة عقب إجازة عيد الفطر، أبرزها الحكم فى دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية ودعوى إلغاء قرار التصديق على حكم إعدام المتهمين بعرب شركس، والتى نفذ الحكم بالإعدام على 6 متهمين فى 17 مايو الماضى، ودعوى عرض قوانين الانتخابات على الدستورية.

إلغاء قرار التصديق على حكم إعدام المتهمين بعرب شركس


ومن المقرر أن تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة بجلسة 27 يوليو المقبل 6 دعاوى، الأولى تخص إلغاء قرار التصديق على حكم إعدام المتهمين بعرب شركس والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعى العام العسكرى الصادر فى 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام فى الجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون، والتى نفذ فيها الحكم بالاعدام على 6 متهمين فى 17 مايو الماضى.. وأقام الدعوى المحامى سيد رزق أبو سريع والتى تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعى العام العسكرى مخالف للقانون والدستور.

دعوى إلغاء قرار محلب برفع الدعم عن الكهرباء


أما الدعوى الثانية من المحامين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، طعنا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014، فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه أخصها رد ما تم تحصيله نفاذا لهذا القرار دون وجه حق.

وأكدت الدعوى انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذى رسمه القانون مغتصبا سلطة التشريع.

دعوى تطالب بعرض قوانين الانتخابات على الدستورية


أما الدعوى الثالثة مقامة من محمد مرعى عبد الرسول، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب قبل إصدارها تنظيما للعملية الانتخابية على المحكمة الدستورية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 35370 لسنة 69 ق كلا من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، وطالبت الدعوى بعرض القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل الشروع فى إجراء الانتخابات للفصل فى صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات.

دعوى تطالب بإقرار الحد الأدنى للمعاشات


أما الدعوى الرابعة فهى مقامة من عضو مجلس الشعب السابق البدرى فرغلى، والتى يطالب فيها بإقرار الحد الأدنى للمعاشات، والتى حملت رقم 8414 لسنة 68 ق واختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته، حيث طالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إقرار الحد الأدنى للمعاشات وما يترتب عن ذلك من آثار.

دعوى تطالب بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية


بينما تتعلق الدعوى الخامسة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته، والمقامة من أبو الحسن بشير عمر المحامى والتى حملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية.

دعوى بطلان محاكمة المتظاهرين أمام المحكمة العسكرية


أما الدعوى السادسة تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها 21 طالبا بالتظاهر والتعدى على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19361 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث ذكرت أن القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات المقيدة برقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال، أن 21 متهما تم إلقاء القبض عليهم فى 12 أغسطس 2014، وتم التحقيق معهم فى نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكرى بقرار رقم 136 لسنة 2014.

دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية


ومن المقرر أيضا أن تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية بجلسة 3 أغسطس المقبل.

وكان ياسر حسين عبد المنعم قد أقام دعوى حملت رقم 38028 لسنة 68 ق، طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور، وما يترتب على ذلك من آثار.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة