طلاق لعوض
وتابع "المصرى" لـ"اليوم السابع": الخلع هو طلاق لعوض وهو أن ترد الزوجة مقدم المهر وتتنازل عن المؤخر فقط، أما عن الحقوق التى لا يشملها الخلع هى مكونات الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفقا مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها وحقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لا تملك الزوجة التنازل عنها.الحقوق المالية
وأردف المحامى المختص فى قانون الأحوال الشخصية: أما عن الحقوق المالية التى يشملها الخلع فتشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة وأما عن متجمد النفقة والتى أعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دينا قويا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لذا فإن دين النفقة لا يسقط بالخلع إلا إذا نص عليه بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منه ذمة الزوج.وأكمل: الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد إلا إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.