الإفتاء: إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم وفطرهم إلى مصر جائز شرعا

الأحد، 05 يوليو 2015 10:36 ص
 الإفتاء: إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم وفطرهم إلى مصر جائز شرعا دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم إلى وطنهم مصر جائز شرعًا، ويعد مساهمة فعّالة فى تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده، لما لتدفقُ أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، خاصة فى تلك المرحلة التى تمر بها مصر، ومساهمة منهم فى سد احتياجات أهلها والإنفاق على مصارف الزكاة فيها هو مِن مظاهر حب الأوطان، وحبُّ الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعى مقاصدى معتدٌّ به شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء فى أحدث فتاواها خلال بيان اليوم، أنه "من المستقَرُّ عليه فى دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية عام 1946م، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية فى غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة.

وذكرت الفتوى، أنه عملًا بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية فإنه يجوز إرسال المصريين المقيمين خارج مصر بزكاة مالهم وفطرهم إليها، بل ونرى أفضلية ذلك وأولويته فى هذه المرحلة التى تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوِزين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.

وأوضحت الفتوى أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا أو زمانًا؛ فقال الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: 60]، وجاءت السنة المطهرة بتحديد الأموال التى تجب فيها الزكاة وأحكامها الجزئية على الوجه الذى تتحقق به مقاصدها الدينية والقِيمِيَّة والتكافلية والاجتماعية والتنموية.

وأشارت الفتوى إلى أن الأصل فى أموال الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلى، ويحصلَ الاكتفاء الذاتى، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارق الطبقية، وتُحَلَّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزدادَ وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُفَ نسبة البطالة؛ فترتقِى بذلك أحوال الأمم والشعوب، وتتوطد أسباب الحضارة. وهذا هو الأصل الذى كان يجرى عليه غالبُ العمل فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهذا هو الذى تقتضيه مبادئ السياسة الشرعية؛ ولذلك نص عليه فقهاؤها فيما قرروه من المحددات العامة لوظائف الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية.

وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن هذا الأصل يجرى أيضًا فى زكاة الفطر؛ فقد فرضتها الشريعة أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجة فى العيد؛ غير أن الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها- بل ووجوبه- إذا زادت عن حاجة البلد، وأكثرهم على إجزائها إذا أُعطِيَت لمستحقيها ولو بغير بلدها، وحُكِى فيه الاتفاق والإجماع.

وقالت الفتوى: "إن الشريعة راعت فى الزكاة مصالح أخرى راجحة؛ كاشتداد الحاجة، وإغاثة المنكوبين، وأولوية قرابة المزكى وعصبته، وانتمائه لوطنه؛ تحقيقًا لمعنى التكافل الاجتماعى والترابط القومى، ونقلها من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وراعت أيضًا ازدياد أهمية جهة معينة من مصارف الزكاة على غيرها؛ تحقيقًا لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم".

وأشارت إلى أن المتأمل فى نصوص الشريعة وفعل السلف الصالح ونصوص فقهاء المذاهب الفقهية يلحظ أن هذا المقصد أعمُّ من أن يكون مقصدًا مكانيًّا بحتًا، بقدر ما هو مقصدٌ انتمائى تكافلى اجتماعى، يدور فى فلك تقوية الانتماء فى نفوس المسلمين؛ دينيًّا كان هذا الانتماء، أو وطنيًّا، أو قبليًّا، أو عائليًّا، أو ولائيًّا.

وذكرت الفتوى أن الشريعة قد أجازت نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة فى البلد المراد نقلُ الزكاة إليها؛ على مستوى الأفراد أو الجماعات؛ فقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظِرُهم حتى تأتيَه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيَهم منها.

وذكرت الفتوى أن عُمّال النبى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرسلون إلى المدينة بجزء من الزكاة؛ فكان معاذ بن جبل رضى الله عنه ينقل مِن زكاة أهل اليمن إلى المهاجرين والأنصار بالمدينة لحاجتهم وفقرهم، ونقل عدى بن حاتم رضى الله عنه زكاةَ قومه إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، ونقل هو والزبرقان بن بدر رضى الله عنهما زكاةَ قومهما إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة