رئيس نادى قضاة الإسكندرية يطالب بتعديل مشروع "مكافحة الإرهاب"
قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة ـ رئيس نادى قضاة الإسكندرية ـ إن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب أمر مهم جدا لضبط الفترة الحالية، لكن المشروع الذى أرسل إلى رئيس الجمهورية يتضمن بعض المواد التى تم اكتشاف عوارها، ولابد أن يتأنى الرئيس فى إصداراه حتى يتم تعديله وألا يكون معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية.
وأضاف "أبو عيانة" لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب ملىء بالثغرات التى تؤدى إلى زيادة الإرهاب أكثر من القضاء على الإرهاب، مشددا على ضرورة إعادة عرض المشروع على إدارة التشريع بوزارة العدل لإعداد القانون السليم أو العودة للمشروع السابق الذى أعدته الوزارة قبل أن يتم إدخال تعديلات عليه، والذى لم يكن به ثغرات، مشيرا إلى أن التسرع فى إصداره سيكون ضرره أكثر من نفعه.
عضو مجلس سابق بنادى القضاة: نثمن عرض المشروع على مجلس القضاء الأعلى
من جانبه قال المستشار محمد عبد الهادى ـ عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق ـ إنه يثمن إجراءات عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى لأنه وفقا للمادة 185 من الدستور وما بعدها بات مجلس القضاء هو الجهة الوحيدة المهيمنة على شئون القضاء ويتعين أن يؤخذ رأيه فى كافة القوانين المنظمة لشون القضاء وسير العدالة.
المستشار عبد الهادى يرفض تقصير مدة الطعن إلى 40 يوما
وأضاف "بإمعان النظر فى المشروع نجد أن كلمة سلطة التحقيق الواردة فى مواده هى عبارة مبهمة أتت بعد عبارة النيابة العامة، ومن المقرر قانونا أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فقط، ومن هنا كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضى التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة لتكون الاختصاصات مخولة حصرا للنيابة العامة وقاضى التحقيق، أما نص سلطة التحقيق فهو عبارة مبهمة".
وأشار إلى أن القواعد العامة نظمت مواعيد الطعن أمام محكمة النقض وهى 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم أو من تاريخ الحكم لو كان حضوريا، وهى مدة مقررة لصالح الطاعن حتى يتمكن من دراسة أوراق الدعوى والحكم وتدوين أسبابه ووضع مذكرة بأسباب طعنه بقلم الكتاب بالنقض، واختصار المدة استثناءا فى جرائم الإرهاب يؤثر على حق الطاعن، ومن ثم فإن كفالة حق الدفاع كانت تقتضى أن تظل المدة كما هى".
وعلق "عبد الهادى" على نص المادة 50 الخاصة باعتبار الحكم حضوريا فى حالة حضور وكيل عن المتهم، مؤيدا التعديل المقترح من مجلس القضاء الأعلى والذى ينص على أن "يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا، إذا أوكل المتهم مدافعا عنه وقدم سند الوكالة وحضر وترافع فى الدعوى"، فعبارة "إذا حضر وكيلا عنه" لا تغنى عنها، فمن الممكن أن يحضر وكيل عن المتهم ولا يترافع أو ينسحب أو يحضر بدون سند وكالة، وإذا حضر محام وطلب أجل لسند الوكالة ولم يحضر بعد ذلك لا يعتبر وكيلا.
وأوضح أن ما نص عليه المشروع من تخصيص محكمة متخصصة فى جرائم الإرهاب يتطلب تعديل فى قانون السلطة القضائية، لأن مجلس القضاء الأعلى لا يملك تحديد دوائر لقضايا معينة، ومن يملك ذلك هى الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف، نظرا لأن القانون خول الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف أسس تحديد دوائرها، وجرائم الإرهاب جنائية.
محمد عبد الهادى: تخصيص محكمة للإرهاب يحتاج لتعديل "السلطة القضائية"
وقال إنه كان من الأصوب أن ينص القانون على أن تخصص كل محكمة من محاكم الاستئناف بناء على قرار جمعيتها العمومية أو بموجب التفويض الصادر لرئيسها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تفصل فيها على وجه السرعة.وذكر أن المقتضى من تشديد العقوبة فى جرائم الإرهاب هو تحقيق الردع العام، وكفالة حق الدفاع وموضوعية وتجرد القاعدة القانونية والإنجاز فى نظر الدعوى، فإذا ما تحققت هذه المعادلة فى القانون اقتربنا بالفعل من تحقيق عدالة ناجزة، فكلمة العدالة الناجزة تعنى سرعة الفصل فى الدعوى بغض النظر عن الحكم الصادر فيها إذا كان بالإدانة أو البراءة، لذلك كان الهدف من وضع قانون خاص لمكافحة جرائم الإرهاب هو تحقيق تلك العدالة بمنتهى الموضوعية والتجرد، ولكى نلمس ذلك فى القانون يجب وبوجه عام الحد من الإجراءات الاستثنائية على القواعد العامة بقدر المستطاع لتحقيق الهدف المنشود.
ولفت إلى أنه يجب أن يمكن محامى المتهم من الاتصال بموكله خلال فترة التحفظ عليه من قبل مأمور الضبط القضائى والإطلاع على الإجراءات التى اتخذت حياله.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد النبراوي
القضاء المصري الشامخ والرئيس ايد واحدة ضد الارهاب
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر العدوى
كلام موزون
من ناس بتفهم
عدد الردود 0
بواسطة:
رمضان كريم
يجب تغيير المسئولين عن إعداد كل هذا الكم من القوانين القابلة للطعن دستوريا مصر تمتلك فقهاء عمالقة
عدد الردود 0
بواسطة:
Masry
كلام سليم