نص تعديلات قانونى "الحقوق السياسية" و"مجلس النواب" بعد إصدارهما من السيسى.. 2.5 مليون جنيه حجم الدعاية للقائمة المكونة من 15 مرشحا.. 448 مقعدا للفردى و120 للقائمة.. وللرئيس تعيين 5% من الأعضاء

السبت، 01 أغسطس 2015 03:16 م
نص تعديلات قانونى "الحقوق السياسية" و"مجلس النواب" بعد إصدارهما من السيسى.. 2.5 مليون جنيه حجم الدعاية للقائمة المكونة من 15 مرشحا.. 448 مقعدا للفردى و120 للقائمة.. وللرئيس تعيين 5% من الأعضاء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بقانون بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، التى أصدره يوم الخميس الماضى.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 92 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتى نصه:

( المادة الأولى) يستبدل بكلمة (بات) الواردة فى البند (1) من الفقرة ( ثانياً) من المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائى).

كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (2) والمادة (12)، والفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:

- مادة (2) الفقرتان الأخيرتان:
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،2،5،6،7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3،4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

- مادة (12):
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها فى هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أى برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف فى المحافظات التى ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذة الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.

- مادة (25) الفقرة الثانية :
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنية، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدا.

المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد 1، 3، 8 للبند 1 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة 1:
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5 %من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 3
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

مادة 8 بند 1
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
المادة الثالثة
تضاف كلمة ( والجهات ) بعد عبارة وسائل الإعلام الواردة فى الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.

المادة الرابعة
تحذف عبارة ( حتى قبل الخامسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع ) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، وتحذف عبارة ( على هذه وسائل) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون المشار إليه.

المادة الخامسة
تلغى الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب المشار إليه.

المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره

عبد الفتاح السيسى
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال 1436 هجريا
الموافق 29 يوليو 2015 ميلاديا


موضوعات متعلقة:


العدالة الانتقالية: السيسى أصدر تعديلات قانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة