حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وفى حضور أحمد عجلان وكيل النيابة الصادر بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف، وغرامة 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، ورد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه "فى مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد"، فى إعادة محاكمته بقضية "كسب غير مشروع".
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه استقر فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدءًا بأستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاة منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت بإجمالى 53 مليونا و350 ألف جنيه عبارة عن مبلغ مليون ومائتين وتسعة وتسعين ألف وستة عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى شهادة عدد من شهود الإثبات ومن بينهم محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا بتحقيقات النيابة أنه وفى الفترة التى ترأس فيها مجلس الإدارة من عام 2005 وحتى عام 2009، والذى شهد بأنه دأب بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة على تخصيص مبلغ لإرسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة، والتى كانت ترسل إليهم لما لهم من تأثير على صانع القرار، ولتمكين رؤساء مجالس الإدارة من الاستمرار فى مناصبهم ومن بينهم "نظيف".
وذكرت المحكمة فى حيثياتها بأنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى إلى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمة 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيها، إضافة إلى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات إلى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع إضافة إلى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 ملايين جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافآت عضويتها بمجلس الإدارة بصفة شخصية وصلت إلى مليون و171 ألف جنيه عن المدة من 2006 حتى عام 2010.
وقالت المحكمة، إنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما.
وأضافت الحيثيات أن الحكم الصادر ضده فى إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذى صدر بالسجن 3 سنوات، لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطى المحكمة الحق فى تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا، ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.
وقالت المحكمة إن حصول زوجته المتوفاة على وحدة سكنية بأبراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الآخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليونا و580 ألف جنيه، كما تحصل على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لإجراءات التخصص فى هذا الشأن وتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة ألف جنيه.
وأضاف الحكم أن نظيف أسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت إدارتها زوجته المتوفاة ومن بعدها ولداه وجمع تبرعات لإقامتها بمبلغ 34 مليونا و116 ألف جنيه رغم أن أرباحها له ولذويه، إضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروع بمبلغ 130 ألف جنيه، كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه بتعيينها عضوة مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافآت على خلاف القانون بصفتها ممثلة لشركة القرى الذكية رغم وجوب إضافتها لجهة الممثلة لها وزادات ثروتها بمبلغ 4 ملايين و770 ألف جنيه بما لا يتناسب مع موارد دخله.
وأشارت الحيثيات إلى أن ضمن تحريات عضو الرقابة الإدارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة وما ثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشأن الهدايا، والتضامن الاجتماعى وبشأن مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى أجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء، فى تعيين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة، إضافة إلى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبناؤه بإدارتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.
وأوضحت الحيثيات أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لإصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات.
وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادى والمعنوى فمردوده أن المقصود بالكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تصبغه عليه وظيفته أو يحول مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة والنزاهة، ويتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى أن اعتبارعجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامة على أن الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لا يشار لحكم القرينة حتى يثيت ذلك فى شأن الموظف أو من فى حكمه، والثانية إثبات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو أستاذ جامعى ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء خولت له وظائفه هذه إمكانيات لأن يقدم إليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا إليه وتأثيرا على القرارات التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس إدارة هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الأجهزة الرقابية.
وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بأن قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما أن سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الأهرام لا ينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض.
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لمخالفة المادة الثانية من قانون إنشائها فمردود عليه بأن المتهم حال التحرى لم يكن يشغل ثمة منصب فى الدولة، كما أن تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن إليها وتأخذ بها وهو ما يكون معه الدفع بلا سند.
كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان إحالة المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بأن المتهم حال تقديمه إقرارات ذمته المالية كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء مما يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية اليها وبعد أن زال سلطانه فى الأمر قد تكشف كما أن حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين أنه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الإقرارات وهو ما يكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض.
وأوضحت المحكمة أنها لم تطمئن إلى الدفوع الأخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغة من هيئة الفحص بقرار الإحالة على زوجة المتهم وما يترتب عليه من آثار وبطلان ما قامت به هيئة الفحص والاطلاع على الإقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على أمر الإحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه ممل تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن اقتضاء العقلى والمنطقى ولها أصلها وسندها وصداها بالأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 ملايين و440 ألفا و70 جنيها من قيمة الفرق بين ما تم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 ألف جنيه قيمة هدايا المؤسسات الصحفية فيكون إجمالى ما قام بسداده مبلغ 4 ملايين و739 ألفا و86 جنيها تستنزل من المبالغ الواجب ردها.
حيثيات الحكم على أحمد نظيف بالسجن 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع.. المحكمة: تحصل لنفسه وزوجته على 53 مليون جنيه بدون وجه حق.. وتؤكد: "المركزى للمحاسبات" أثبت تبرعه بـ10 ملايين جنيه لإحدى المؤسسات
السبت، 15 أغسطس 2015 04:26 م
أحمد نظيف