قانون الإجراءات الجنائية
المستشار معتز خفاجى الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، أشاد بقانون الإرهاب الجديد والذى تم إقراره ونشره بالجريدة الرسمية، وتابع: كنا بنطالب بهذا القانون وتم إقراره، ويجب إجراء مزيد من التعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية مما يسهل ويقلص من طول فترة التقاضى، ويحقق العدالة الناجزة".
وأضاف المستشار معتز خفاجى، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز أن يطبق قانون الإرهاب على القضايا التى صدر بها أحكام مثل قضايا الرئيس الأسبق محمد مرسى، والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وقضايا قيادات الإخوان، وتابع: حتى التى تم قبول النقض فيها وسوف يتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى، وذلك طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة: "لا يضار طاعن بطعنه".
وعن حق المحكمة التصدى فى بعض القضايا وإدخال متهمين جدد ومواد خاصة بقانون الإرهاب، أكد المستشار معتز خفاجى أن حق المحكمة التصدى فى بعض القضايا وإدخال متهمين جدد وتطبيق بعض مواد الإرهاب على هذه القضايا، ولكن فى هذه الحالة لابد وأن تتنحى المحكمة عن نظر القضية، مبرر ذلك لأن المحكمة قامت بدور النيابة العامة فى التحقيق والاتهام، ويتم إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لتحديد دائرة جديدة لنظر الدعوى.
إمكانية تطبيق قانون الإرهاب على قضايا نظام مبارك والإخوان
وحول إمكانية تطبيق قانون الإرهاب على قضايا نظام مبارك والإخوان، قال المستشار أمجد إمام رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن القاعدة العامة تقول: "لايجوز تطبيق القانون الأسوأ على المتهم ما لم ينص على ذلك".
وأكد المستشار أمجد إمام فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن قانون الإرهاب الجديد سوف يكون له عامل مؤثر وقوى جدا فى مواجهة الإرهاب وحسم هذه المعركة.
محمود كبيش: لا يطبق القانون بأثر رجعى
وفى الأثناء، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، عدم تطبيق قانون الإرهاب على قضايا الإخوان بأثر رجعى، وتابع: "لا يجوز لهيئة المحكمة التصدى فى قضايا الإخوان طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية"، مبرراً ذلك بأنه لا رجعة للقانون على الوقائع التى أرتكبت من قبل المتهم، ويستفيد أيضا المتهم من القانون الجديد فى الجانب الأصلح وليس الأسوأ.
واتفق ياسر سيد أحمد، محامى أهالى شهداء ثورة 25 يناير، مع سابقيه فى أن جميع قضايا الإخوان المنظورة الآن أمام المحاكم والقضايا التى تم إصدار أحكام فيها، وجيمع القضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية حتى تاريخ يوم 16 أغسطس 2015، لن يطبق عليها قانون الإرهاب الذى تم إقراره من قبل رئيس الجمهورية، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية أمس الأحد.
وأضاف ياسر سيد، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، ولو كان قانون الإجراءات يجيز الاستفادة من تعديل القانون بأثر رجعى، لاستطاع المستشار محمود الرشيدى أن يعاقب الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضايا التربح واستغلال النفوذ والخاصة بفلل شرم الشيخ الخمسة، وتابع بأن القانون القديم الذى طبق على مبارك حدد مدة عشر سنوات من تاريخ الواقعة، حيث تم تعديل القانون ليصبح عشر سنوات من تاريخ الواقعة أو ترك الموظف للعمل.
عدد الردود 0
بواسطة:
salah
اعدام