الرئيس يستجيب لـ"الصحفيين"..استبدال الغرامة بالحبس بجرائم النشر بقانون الإرهاب.. غرامة من 200- 500ألف جنيه لتعمد نشر أخبار كاذبة عن أعمال إرهابية..والأعلى للصحافة: الغرامة عالية لكن الأمن القومى أهم

الإثنين، 17 أغسطس 2015 02:19 ص
الرئيس يستجيب لـ"الصحفيين"..استبدال الغرامة بالحبس بجرائم النشر بقانون الإرهاب.. غرامة من 200- 500ألف جنيه لتعمد نشر أخبار كاذبة عن أعمال إرهابية..والأعلى للصحافة: الغرامة عالية لكن الأمن القومى أهم الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى – محمد السيد - محمد عطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد إرسال نقابة الصحفيين، مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تطالبه فيها بمراعاة ملاحظات النقابة والجماعة الصحفية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومطالباتها بإلغاء الحبس فى جرائم النشر، ينشر "اليوم السابع"، نص المادتين "35" و"36" المتعلقة بالنقابة والجماعة الصحفية، فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

جاءت المادة رقم "35": "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية والمقررة.

وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة مادامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

وتضمنت المادة "36": "يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر".

كانت الجريدة الرسمية، نشرت فى عددها الصادر أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

وتضمنت المادة الأولى، المنشورة عبر الجريدة، أن يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسرى على ما لم يرد فى شأنه نص هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.

"الأعلى للصحافة" يشيد باستبدال الغرامة بالحبس



الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمطالب الجماعة الصحفية باستبدال الحبس بالغرامة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وقال مكاوى لـ"اليوم السابع"، إن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة تقدما بمقترحاتهما للحكومة لإلغاء الحبس واستبداله بالغرامة، متابعا: "الغرامة الواردة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب عالية لكن الأمن القومى أهم من كل شىء".

تعرف على العمل الإرهابى فى القانون الجديد


ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 " العمل الإرهابى" كالتالى: "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.

وجاءت المادة رقم 9 من قانون الإرهاب لتحدد عقوبة العمل الإرهابى "تسرى أحكام (28، 29، 38، 98 " ه") من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.

وحددت المادة 15 من قانون الإرهاب عقوبة " ارتكاب جريمة إرهابية"، وجاء فى نص المادة " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.


موضوعات متعلقة..


- الجريدة الرسمية تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قبل الرئيس

- الرئيس يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسماها واختصاصاته
- الرئيس يستجيب لـ"الصحفيين" ويلغى عقوبة الحبس بجرائم النشر بقانون"الإرهاب"

- تعرف على "العمل الإرهابى" وعقوبته وفق قانون مكافحة الإرهاب الجديد

- "الأعلى للصحافة" معلقا على قانون الإرهاب: الرئيس استجاب لـ"الصحفيين"
- إشادة واسعة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.. زكى عابدين:خطوة مهمة لمواجهة التنظيمات التكفيرية.. محمد غنيم: يسرع من إجراءات التقاضى.. خبير أمنى: يساهم فى الاستقرار.. وأبو المجد: المرحلة تحتاج "ردع التطرف"

- مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون الإرهاب يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار
- أحمد زكى عابدين: إصدار قانون مكافحة الإرهاب خطوة مهمة لمواجهة التطرف








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة