ونصت المادة 13 مكررًا أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع، أو فى جريمة أخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العام منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ونصت المادة 14 مكررًا، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها.
موضوعات متعلقة
الرئيس يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار اعداء مصر
مجرد رائ. المفروض كل من يثبت عليه جناية الكسب غير المشروع
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام خلاف
بعد حكم نهائي وبات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد جابر
عاوزين قوانين رادعة بالحبس والمصادرة
عدد الردود 0
بواسطة:
samir abouelgheit
قرار سليم الى الامام يامصر
عدد الردود 0
بواسطة:
بدرية لحد الفجرية
هتدفعوا يعنى هتدفعوا
عدد الردود 0
بواسطة:
ا.د/عبدالمنعم شوقي
التحفظ وقانون الكسب غير المشروع
عدد الردود 0
بواسطة:
اسعد
الى الامام ياريس تحيا مصر ويحيا الرايس الامين عبد الفتاح السيسى
عدد الردود 0
بواسطة:
نهاد
نتمنى أن يضيق القانون على منافذ الفساد
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار اعداء مصر
يا جماعة في فرق بين الكسب غير المشروع و السرقة المباشرة
.
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف توفيق
والناس اللى هربت فلوسها فى الخارج