- المجالس الطبية المتخصصة تتولى توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح من ذوى الإعاقة
- السماح للمقيمين بالخارج بإجراء الكشف الطبى خارج مصر وفقا للضوابط المحددة
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرار رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٥ م بشأن توقيع الكشف الطبى – داخل مصر – على طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠١٥.
وقررت اللجنة فى المادة الأولى من نص القرار أنه تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 61/25226 ق عليا "على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات".
ونصت المادة الثانية على أن "تجرى المستشفيات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصو رة شخصية حديثة له، وتحرر تقريراً بالنتيجة تسلمه إلى طالب الترشح شخصياً مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة".
وقالت اللجنة فى قرارها: إن لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تتلقى تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم، وتحيلها إلى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض، ويكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار، بعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها.
وأشارت إلى أنه يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد، وألغت القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.
الكشف الطبى على المقيمين بالخارج
كما أصدرت اللجنة القرار رقم (٧١) لسنة ٢٠١٥ بشأن توقيع الكشف الطبى – خارج مصر – على طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب، وجاء بالمادة الأولى فيه "أنه تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 61/25226 ق عليا، ونظرا لتقدم عدد من طالبى الترشح المقيمين خارج مصر بطلبات لتوقيع الكشف الطبى عليهم فى الخارج، تتبع الضوابط المنصوص عليها فى المواد التالية فى توقيع الكشف الطبى خارج مصر.
وقالت المادة الثانية إنه على طالب الترشح لمجلس النواب – المقيم خارج مصر – التقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه والفحوصات اللازمة فى المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة فى الخارج، وفقاً للضوابط التى تضعها للتأكد من شخصيته ومن التقرير الصادر لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.
وأكدت أن طالب الترشح يتسلم شخصياً من المستشفيات المشار إليها الكشوف والفحوصات اللازمة وتقرير نتيجتها، ويقدمها للجنة المحافظة المختصة المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات مع أوراق ترشحه قبل غلق باب الترشح، ويجوز له توكيل غيره بوكالة رسمية فى تقديم هذه الأوراق.
وأوضحت أنه يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ بما قد قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار، بعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها.
وقالت إنه يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد، وقررت إلغاء القرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ الصادر من اللجنة العليا للانتخابات .
الكشف الطبى على ذوى الإعاقة
كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٥ بشأن توقيع الكشف الطبى – على ذوى الإعاقة – من طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠١٥، نص على أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوى الإعاقة، وأن يقدم طلب توقيع الكشف الطبى إلى الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة.
وقالت اللجنة فى قرارها إن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تعد تقريراً بنتيجة الكشف الطبى، على طالب الترشح من ذوى الإعاقة، يتضمن بيان ما إذا كان يعانى من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
وأشارت إلى أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى إلى طالب الترشح شخصياً مع توقيعه بالاستلام على صورة منه، تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط.
وأضافت أنه تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 61/25226 ق عليا، على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضاً لتوقيع الكشف الطبى عليه بالجهة التى تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.
ونص القرار على أن "تجرى الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريراً بالنتيجة تسلمه إلى طالب الترشح شخصياً مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة، وتتلقى لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم، وتحيلها إلى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض".
وأكدت أنه يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ من ذوى الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية فى هذا الشأن تشمل بيان جميع النتائج المطلوبة فى المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها.
وقالت إنه "يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد، مع إلغاء القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ الصادر من اللجنة العليا للانتخابات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة