"العليا للانتخابات": تخصيص الرموز الانتخابية لمرشحى الفردى وفقا لأسبقية التقديم.. وحظر تدخل متابعى المنظمات المحلية والدولية فى سير العملية الانتخابية أو الدعاية.. ومصادر: عدد المتقدمين تجاوز الـ4آلاف

الأحد، 06 سبتمبر 2015 04:11 م
"العليا للانتخابات": تخصيص الرموز الانتخابية لمرشحى الفردى وفقا لأسبقية التقديم.. وحظر تدخل متابعى المنظمات المحلية والدولية فى سير العملية الانتخابية أو الدعاية.. ومصادر: عدد المتقدمين تجاوز الـ4آلاف المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات
كتب محمود حسين - محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت لجان الانتخابات بمختلف المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية اليوم الأحد، تلقى طلبات الترشح لعضوية انتخابات مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لليوم السادس، فيما تواصل لجان الفحص عملها فى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة الراغبين فى الترشح وانتماءاتهم.

أعداد الراغبين فى الترشح


وصرح المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، فى بيان للجنة، بأن عدد طالبى الترشح بلغ حتى نهاية اليوم الخامس 3924 شخصًا، كما تقدمت قائمة واحدة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى قائمة "نداء مصر" بطلبها للجنة انتخابات المحافظة، بمحكمة الجيزة الابتدائية.

وقالت مصادر باللجنة لـ"اليوم السابع": إن عدد الراغبين فى الترشح حتى اليوم لم يتجاوز 4100 شخص، مؤكدة أن لجان تلقى الطلبات تمارس عملها فى انتظام وطبقا للمواعيد المحددة، وأن هناك إجراءات عديدة للتسهيل على المتقدمين بأوراق الترشح.

قواعد تخصيص الرموز الانتخابية


وبشأن خلاف بعض المرشحين على أسبقية الحصول على رمز انتخابى معين، أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه وفقا للقواعد المعلنة فإن القائمة المترشحة تتقدم فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها من بين الرموز المخصصة للقوائم، ويتم تخصيص رمز انتخابى موحد واحد لكل قائمة حزبية فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية فى الاختيار للحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، وتخصيص رمز انتخابى موحد واحد فى جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحى الائتلافات سواء تضمنت مرشحى أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح، وفى حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة فى الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة.

وأوضحت اللجنة أنه لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين فى النظام الفردى المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد فى طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، فيما تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح، من خلال تقديم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المخصصة للنظام الفردى، وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح رمزاً بمعرفتها.

حقوق وواجبات منظمات المجتمع المدنى


فى سياق متصل، وضعت اللجنة بعض الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات متابعى انتخابات مجلس النواب من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، تضمنت أحقية المتابعين فى دخول دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة، ورصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، والالتزام بارتداء التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

وأكدت أنه لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك، وأنه فى حالة الرغبة فى حضور عملية الفرز، فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة، وضرورة الالتزام بتعليمات القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة أو تقليص مدة تواجدهم.

وحظرت اللجنة العليا تدخل متابعى منظمات وجمعيات المجتمع المدنى فى سير العملية الانتخابية، بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، بالإضافة إلى حظر الإدلاء بأى تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية، وحظر إجراء استطلاع رأى الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت، وحظر حمل السلاح مطلقاً أثناء متابعة العملية الانتخابية، والالتزام بكل أحكام القوانين واللوائح وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة