أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم، السبت، حكمين يتعلقا بالرسوم القضائية وقانون العمل، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 57 لسنة 33 قضائية "دستورية"، التى انصبت على نص المادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية فيما نصت عليه: "تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزم الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس"، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.
كما قضت المحكمة بالجلسة ذاتها، برفض الدعوى رقم 101 لسنة 36 قضائية "دستورية" التى انصبت على الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، التى تنص على أن "لا تسرى أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.
الدستورية العليا ترفض دعويين تطالبان بعدم دستورية قانونى الرسوم القضائية والعمل
السبت، 02 يناير 2016 01:33 م
المحكمة الدستورية العليا
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
ليس من الدساتير فى شىء حكم المحاكم فى قضايا الاذعان وعقود الاذعان بشركة تحنكر الكهرباء بلا منافس