ننشر تعديلات قانون التظاهر المقدمة من ممثل الشباب بـ"دعم مصر".. إلغاء حق وزير الداخلية فى المنع والاكتفاء بحق نقلها أو تغيير مسارها.. 300 متر حد أقصى للحرم الآمن.. وتعديل مواد"التدرج فى الفض" أبرزها

الخميس، 27 أكتوبر 2016 07:23 م
ننشر تعديلات قانون التظاهر المقدمة من ممثل الشباب بـ"دعم مصر".. إلغاء حق وزير الداخلية فى المنع والاكتفاء بحق نقلها أو تغيير مسارها.. 300 متر حد أقصى للحرم الآمن.. وتعديل مواد"التدرج فى الفض" أبرزها السيسي - مؤتمر الشباب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع"، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى تقدم به إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وأعلن عنه خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ.

وتقوم فلسلفة التعديلات، حسب المذكرة الإيضاحية، على خلق مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار والمعيشة، حيث راعى التوازن بين 3 أبعاد رئيسية، تتمثل فى حرية الرأى والتعبير، والحفاظ على الأمن القومة، والنهوض الاقتصادى. 

وتضمن الاقتراح بقانون الذى يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد على القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الإجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالى.

وأجرى الخولى، تعديلا على قانون التظاهر فى الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولى للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان ، لتنص على " فى حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية  4- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان".

أما المادة (13) والتى تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة (12) فجاء استخدام الهروات قبل استخدام طلقاش الخرطوش وغير المطاطي، لتنص على "فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة ، أو التعدي على الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتى : 1- استخدام الهراوات 2-  استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي ". 

وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14) ، بتعيين مسافة الحرم الأمن بحدود دنيا وقصوى علي حسب ما ترتقى له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ على أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 متر ولا تزيد عن 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دونيا وقصوى صريحة بالقانون. 

وطالت التعديلات النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال "السجن" بـ"الحبس" وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلى 50 ألف، وينص التعديل على "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى  من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسط في ذلك".

كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدنى للغرامة المالية إلى 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص على " يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون".

اللافت للنظر أن المادة (7) من قانون التظاهر تنص على " يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر". 

وأجرى الاقتراح تعديلا على المادة (20) بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة مع خفض الحد الأدني لها لتصل إلي 20 ألف بدلاً من 30 ألف، وينص التعديل على" يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة ، والرابعة عشرة من هذا القانون " . 

واستحدث الخولى، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكرر، حيث تنص الأولي على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرون من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة ، والفقرة الثانية من السادسة ، والرابعة عشرة من هذا القانون".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 8

عدد الردود 0

بواسطة:

Magda Morgan

ظروفنا لا تسمح

الحقيقه الوقت و الظروف التى تمر بها مصر لا تسمح بأى تغيير فى قانون التظاهر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد المصرى

ارحموا مصر ... كفاية مظاهرات و قطع ارزاق الناس بافعالكم

اتقوا الله ... اهتموا بالعمل والانتاج بدلاً من اهتمامكم بالافعال الخايبة ... منكم لله

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

كأنه اسمه الجديد قانون طارق الخولى وليس قانون التظاهر

اللجنة المقررة ستدرس إمكانية تطبيق هذه المقترحات من عدمها ..غير أن فيه أكثر من 500 نائب فى مجلس النواب لهم الحق فى التعديل والموافقة أو الرفض.. إنما مقترحات طارق الخولى ليست هى القانون ..والأمن القومى لا يسمح بمشهد الفوضى مرة أخرى فى الشوارع ..والشعب المصرى رافض رجوع هذه الفوضى مرة أخرى

عدد الردود 0

بواسطة:

moustafa

دعاة الفوضى

اوعوا تصدقوا ان فيه مظاهرات سلمية واللى بيحصل ان المتظاهرين بيسبوا ويلعنوا فى قوات الشرطة لحد مايستفزوا ضابط او عسكرى ولما يحاول يقبض عليهم تولع الدنيا ودا سيناريو متكرر وكفاية طبطبة على شوية حثالة فاشلين وماجورين ح تخربوا البلد اللى يخرب بيتكم

عدد الردود 0

بواسطة:

يحيي الغندور

هل كان طارق الخولى عضو فى حركة 6ابريل من قبل\سؤال لمن يعرفه\نريد اجابة

هل تسمح مصر فى ظروف دولة معرضة للانهيار -بالتظاهر-نحن نتمسك بالقانون الامريكى -ايا كان ما يقول-لان امريكا داعية الديموقراطية فى العالم-او القانون البريطانى-او قانون عدونا اردوغان-(والذى يطالب الشعب المصرى بالتظاهر)او قانون قطر المانعة تماما للتظاهر بل نطالب بتشديد العقوبة مع منع المظاهرات 5سنوات حتى تستقر الدولة-اما بالنسبة لطارق الخولى -اعتقد ان من احضروه مسئولون عن نواياه وسينتظروا منه تفسير مقنع -لو اقتنعوا

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد عز

التظاهر حق ولكن بطريقة محترمة

ممكن ان يتظاهر المواطن لمصلحة البلد وليس لمصلحتة هو

عدد الردود 0

بواسطة:

ezazez20

البلد في حاله خطر وعملاء المنظمات الحقوقيه بيتكلموا عن المظاهرات

لمن يصدر قانون المظاهرات للشعب ابدا .....لاصحاب السبوبه 6 ابريل ...التحالف الاشتراكي...الثوريين ...الاناركيا....نشطاء حزب الدستور او ميليشيات حمدين ....دعاه الفوضي والتخريب بمصر اعداء شعب مصر اعداء البلد الذين يلعبون الان دورا سياسيا منظمات حقوق الانسان المأجوره العميله للخارج اصبح لهم ميليشيات مدربه معروفيين بالاسم يطلقونهم بالشوارع وقتما ارادوا بعد تلقي التكليفات من المنظمات الام من الخارج

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الى تعليق رقم 5

قعلا طارق الخولى كان عضو بارز في حركة 6 ابريل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة